responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 324


عموم [1] بدليّة الغسل المتقدّم عن المتأخّر في المقام ، بل هو عين المتأخّر فيما عدا التقديم ، فيفيد ما يفيده ، سيّما بعد جوابه عمّن قال : يا أمير المؤمنين لم لا تغسله ؟ :
« قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة » [2] . فالتوقّف في خروج مسّ المتقدّم غسله كالتوقّف في خروج مسّ الشهيد عن إيجابه الغسل ضعيف ، كضعف التوقّف في دخول مسّ الميّت الكافر في عموم إيجاب مسّ الميّت الغسل ، كما عن بعض كتب الفاضل [3] احتمال عدم إيجاب مسّه الغسل - بالضمّ - لأنه كميتة الكلب من الأعيان النجسة .
* قوله : « أقربهما العدم ، للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص [4] إلى مثله » .
* أقول : ولما عن الروض [5] والحدائق [6] من اقتضاء القاعدة الطهارة من الخبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة كلَّية ، ولازمه عدم الغسل - بالضمّ - بمسّه ، للملازمة بينه وبين الغسل - بالفتح - وعدم انفكاكهما .
وعورض الأصل باستصحاب وجوب الغسل بمسّه بعد .
والانصراف أولا بالمنع . وثانيا : بكونه بدويّا . وثالثا : بأنه لا أقلّ من الشكّ فيه ، والأصل عدمه .
ورابعا : بأن دعوى عدم انصراف إطلاق وجوب الغسل بالمسّ ، أو بالمسّ بعد البرد ، أو بالمسّ قبل الغسل ، إلى مسّ عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع ، على تقدير تسليمها معارضة بعدم انصراف إطلاق سقوط الغسل بالمسّ



[1] الوسائل 2 : 703 ب « 17 » من أبواب غسل الميّت .
[2] الوسائل 18 : 375 ب « 14 » من أبواب حدّ الزنا ح 4 .
[3] منتهى المطلب 2 : 458 .
[4] الوسائل 2 : 927 ب « 1 » من أبواب غسل المسّ .
[5] روض الجنان : 114 .
[6] الحدائق الناضرة 3 : 338 .

324

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست