عموم [1] بدليّة الغسل المتقدّم عن المتأخّر في المقام ، بل هو عين المتأخّر فيما عدا التقديم ، فيفيد ما يفيده ، سيّما بعد جوابه عمّن قال : يا أمير المؤمنين لم لا تغسله ؟ : « قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة » [2] . فالتوقّف في خروج مسّ المتقدّم غسله كالتوقّف في خروج مسّ الشهيد عن إيجابه الغسل ضعيف ، كضعف التوقّف في دخول مسّ الميّت الكافر في عموم إيجاب مسّ الميّت الغسل ، كما عن بعض كتب الفاضل [3] احتمال عدم إيجاب مسّه الغسل - بالضمّ - لأنه كميتة الكلب من الأعيان النجسة . * قوله : « أقربهما العدم ، للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص [4] إلى مثله » . * أقول : ولما عن الروض [5] والحدائق [6] من اقتضاء القاعدة الطهارة من الخبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة كلَّية ، ولازمه عدم الغسل - بالضمّ - بمسّه ، للملازمة بينه وبين الغسل - بالفتح - وعدم انفكاكهما . وعورض الأصل باستصحاب وجوب الغسل بمسّه بعد . والانصراف أولا بالمنع . وثانيا : بكونه بدويّا . وثالثا : بأنه لا أقلّ من الشكّ فيه ، والأصل عدمه . ورابعا : بأن دعوى عدم انصراف إطلاق وجوب الغسل بالمسّ ، أو بالمسّ بعد البرد ، أو بالمسّ قبل الغسل ، إلى مسّ عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع ، على تقدير تسليمها معارضة بعدم انصراف إطلاق سقوط الغسل بالمسّ