responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 325


بعد إلا إلى الفراغ من غسل الجميع لا العضو الممسوس فقط . ودعوى صدق تماميّة الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو ممنوعة بكون الغسل اسما للجميع ، وتغسيل الميّت أيضا اسما للجميع .
وأما عن اقتضاء القاعدة الطهارة من الخبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة كلَّية ، المستلزمة لعدم الغسل - بالضمّ - أيضا ، فأولا : بمنع اقتضائها الطهارة عن الخبث قبل الفراغ التامّ ، كما صرّح به البرهان [1] .
وثانيا : بمنع الملازمة بينه وبين عدم الغسل - بالضمّ - للمسّ على تقدير تسليم الطهارة عن الخبث أيضا ، كما عن الروض والحدائق أيضا منع الملازمة مع تسليمهما الملزوم .
* قوله : « وليس في الخبر . دلالة عليه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] أما وجه دلالة الخبر على تعيين الغسل فمبنيّ على أن قوله عليه السّلام :
« إذا جاز سنة فليس به بأس » [2] يدلّ بمفهوم الشرط على وجوب الغسل بمسّ العظم غير المارّ عليه سنة .
وأما وجه عدم دلالته فلأن ثبوت البأس فيما لم يمرّ عليه سنة أعمّ من وجوب الغسل بمسّه ، وأن مفهوم الشرط ضعيف .
وأما وجه التأمّل فلعلَّه إشارة إلى المنع من أعمّية المفهوم وضعفه . أو إلى أن دلالته عليه على تقدير التسليم أخصّ من المدّعى من جهة اختصاصه بمسّ العظم غير المارّ عليه سنة ، والمدّعى أعمّ منه ، وأعمّ منه من جهة تعميمه العظم الميّت المغسول وغير المغسول ، والمدّعى أخصّ منه .



[1] البرهان القاطع 2 : 276 - 277 .
[2] الوسائل 2 : 931 ب « 2 » من أبواب غسل المسّ ح 2 .

325

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست