وهي في حيّز المنع جدّا ، كما صرّح به البرهان [1] أيضا ، وإلا لاستلزم طهارة ماسّة من خبث الموت لطهارة نفسه من حدث الموت ، وسقوط وجوب تغسيله بالموت أيضا ، بل استلزم طهارته من سائر الأخباث كالدم والبول ، بل ومن سائر الأحداث كالجنابة أيضا ، وهو خلاف الاتّفاق . بل ويمكن منع الملزوم أيضا ، وهو طهارة ماسّة من خبث الموت وسقوط الغسل بالفتح عن ماسّة ، بصرف نصوص أنه عليه السّلام طاهر مطهّر بعد الموت عن سقوط تغسيل غاسله إلى طهارته عن دنس الخطايا والذنوب وذلّ المناقص والعيوب ، فتغسيلهم للخبث وعن الحدث لا لرفع القذارة والخبث كما في سائر الناس ، وإلا لاستلزم المنقصة المنافية لرتبة الامام عقلا ونقلا ، بل لمجرّد إجراء السنّة السنيّة ، ومصلحة تسهيل طريقة العبوديّة ، ونحوها من الحكم الخفيّة . وبهذا يجاب سؤال السائلين عن نجاسة دم الإمام ، بأنه إن أريد من نجاسته القذارة والخباثة الموجبة لرفعه في سائر الناس فكلَّا وحاشا ، لاستلزامه المنقصة المنافية لرتبة الامام عقلا ونقلا . وإن أريد بها مجرّد وجوب الغسل والإزالة تعبّدا لمصلحة من مصالح العبوديّة وإجراء السنّة السنيّة بالسويّة فنعم ، لضرورة اتّحادهم عليهم السّلام ومشاركتهم مع الناس في الغسل والغسل ورفع الأخباث والأحداث بالضرورة . وأما خروج المتقدّم غسله على الموت فهو المشهور أيضا ، وإن توقّف بعضهم فيه ، من ملازمة طهارته عن الحدث بتقديم غسله لعدم إيجاب مسّه الحدث بعد الموت كالشهيد ، ومن إمكان منع الملازمة ، كعموم منعها في عبارة الكشف المتقدّمة [2] في الشهيد . ولكن منعها في المقامين ضعيف ، كضعف منع