responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 322


* قوله : « القطع بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد ، كما عن المعتبر » [1] .
* أقول : بل لم نقف على مخالف فيه ، سوى ما عن الكشف من أنه : « قد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد ، [ ثم ] [2] استلزامها سقوط الغسل بالمسّ مع كثرة الأخبار المطلقة » [3] . وعلى تقديره يمنع الطهارة من الخبثيّة أيضا .
ويضعّف بكون المتبادر من وجوب الغسل بالمسّ قبل التغسيل ثبوته فيما له تغسيل ، وحينئذ فالشهيد الذي لا يغسل إما ينفى وجوب الغسل بمسّه ، فيكون كالمغسّل من غيره طاهرا بلا تغسيل ، كما هو الظاهر من ارتفاع غسله ، فهو المطلوب ، ويؤيّده خلوّ الآثار باغتسال أحد من الشهداء يوما ، أو يجب دائما ، فيكون بدنه أسوء حالا من غيره ، لاستلزام كونه ذا نجاسة لا تزول ، وهو كالمقطوع بخلافه ، لأنه أشرف من غيره قطعا ، كما يؤيّده عموم تشبيهه بالحيّ في قوله تعالى * ( ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) * [4] .
وحاصل ذلك : ثبوت ملازمة سقوط الغسل عن الشهيد لسقوطه عمّا مسّه ، أعني : ملازمة طهارته عن الحدث لعدم إيجاب مسّه الحدث ، وإن نقل عن الكشف إمكان منع الملازمة ، مع كثرة الأخبار المطلقة [5] ، كما يمنع من طهارته من الخبثيّة .
وأما خروج المعصوم عن تحت عمومات [6] وجوب الغسل بمسّه ، وإن نصّ عليه الروضة [7] وغيره ، إلا أن دليلهم ملازمة طهارته من الخبث لطهارة ماسّة من الحدث ، أعني : ملازمة عدم الغسل منه بالفتح لعدم الغسل منه بالضمّ .



[1] المعتبر 1 : 348 .
[2] من المصدر .
[3] كشف اللثام 2 : 429 .
[4] آل عمران : 169 .
[5] الوسائل 2 : 927 ب « 1 » من أبواب غسل المسّ .
[6] الوسائل 2 : 927 ب « 1 » من أبواب غسل المسّ .
[7] الروضة البهيّة 1 : 116 .

322

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست