الإجماع كاف في توثيقه وجعل الرواية في حكم الصحيح فكيف يضعّف ؟ ! نعم ، في معنى هذا الخبر خبران آخران : أحدهما : عن الكاهلي [1] ، وهو أيضا جميع آحاد رواته ثقات سوى محمد بن سنان ، وهو وإن طعن فيه بعض إلا أن الأصحّ توثيقه أيضا وفاقا لجماعة [2] . والآخر مرسلة سهل [3] ، وهو أيضا سهل . وعلى تقدير القول بضعفه من جهة سهل أو من جهة إرساله فهو أيضا مجبور بالشهرة والإجماع المنقول ، فلا وجه لضعف سند العموم . نعم ، لا يبعد ضعف دلالته على العموم بعد وجود المقيّد من النصوص [4] والشهرة العظيمة ، إلا على احتمال ورود القيد مورد الغالب حسبما قوّيناه . * قوله : « وله وجه لو قلنا به في الجنابة » . * أقول : إن كان وجهه كون غسل الميّت كغسل الجنابة أو عينه في النصوص [5] والفتاوى كما هو ظاهر الشرح ففيه - مع عدم تماميّة الحكم في المشبّه به - عدم انصرافه إلى المقام ، لظهوره في الخارج من الحيّ المعلوم حدثيّته ، دون الميّت غير المعلوم حدثيّة الخارج منه وتأثيره الحدثيّة . ومنه يتأكَّد عدم اقتضائه الوضوء أيضا ، مضافا إلى ظهور النصّ فيه أيضا ، لعدم وجوب ما يشترط بالطهارة في حقّه . إلا أن يدّعى أن المقصود من تغسيله هو تطهيره وصيرورته طاهرا عند ملاقاة أهوال المطَّلع . ولكنّه علَّة مستنبطة ، لا منصوصة
[1] الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت ح 2 . [2] انظر منتهى المقال 6 : 69 و 71 . [3] الوسائل 2 : 724 الباب المتقدّم ح 5 . [4] الوسائل 2 : 753 ب ( 24 ) من أبواب التكفين . [5] الوسائل 2 : 685 ب « 3 » من أبواب غسل الميّت .