حتى تكون حجّة . وإن كان وجهه تقييد عدم الإعادة في المستفيضة [1] بالخارج بعد الغسل القاضي بمفهومه بالإعادة في الأثناء ، كما عن الجواهر [2] . ففيه : أن القيد مع عدم تحقّق مفهوم معتبر له واقع في أكثرها في مفروض السؤال غير المقيّد للحكم ، سيّما على وجه يصير به للجواب مفهوم معتبر . مع أن الحكم هو غسل النجاسة وعدم إعادة الغسل ، والمفهوم غير مراد بالنسبة إلى الأول قطعا ، فهو قرينة عدم إرادته في الثاني أيضا ، وعلى فرض إرادته هو عدم الحرمة بموجب ظاهر اللفظ . وهو أعمّ من الوجوب . هذا مع معارضته بما هو الظاهر كالصريح في عدم الإعادة بالخارج في الأثناء ، من نصّ مسح البطن قبل كلّ غسلة بذلك ليخرج ما فيه ، خصوصا قوله في المرسل بعد الأمر به : « وإن خرج منه شيء فأنقه ثم اغسل » [3] . مؤيّدا بإشعار غسل الفرج قبل كلّ غسلة بذلك أيضا ، وعدم مكافئته له دلالة ، لما عرفت من حال المفهوم ، ولا سندا ، لاعتضاد الأخير بالشهرة بعد الأصل . على أن الاستدلال به لا يتمّ على تقدير كون خلافه في الخارج بعد الأغسال ، بل منطوق المستفيضة المذكورة حينئذ صريح في ردّه ، ولذا اعترف أكثر من نقل خلافه بأن لم يعرف له دليل .
[1] الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 . [2] الجواهر 4 : 249 . [3] الوسائل 2 : 681 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 3 .