responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 318

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


وأما تطهير البدن فيتعيّن فيه الغسل مطلقا ، كما يستفاد من نصوص [1] الباب وفتاوى الأصحاب ، خلافا لما في الرياض من قوله : « وينبغي تقييده بما إذا كان الخروج قبل التكفين ، وأما بعده فلا يجب إجماعا ، لاستلزام الإعادة المشقّة العظيمة ، وعليه في المنتهى [2] إجماع أهل العلم كافّة » [3] .
أقول : ونقل في البرهان [4] عن الحدائق [5] استظهار الاغتفار من الأصحاب ، وعن اللوامع صريح الاتّفاق عليه . وهو ضعيف ، إذ لم يعلم استلزامه المشقّة مطلقا ، ولا الإجماع بل ولا الشهرة على الاغتفار . فالأصل وجوب الغسل إلا إذا تعسّر أو توقّف على إخراج الميّت من القبر المستلزم للهتك ، كما هو المستفاد من نصوص الباب وظاهر فتاوى الأصحاب بل صريح بعضها ، حسبما نقل تفصيلها البرهان بأبلغ وجه ، من شاء راجعه .
* قوله : « مضافا إلى قصوره » .
* أقول : الخبر المتقدّم وهو قوله عليه السّلام : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » [6] موثّق لا ضعف في شيء من رواته ، لأنه مرويّ في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن الصادق عليه السّلام ، وجميع آحاد هذه السلسلة ثقات سوى غالب بن عثمان ، وهو وإن كان واقفيّا إلا أنه موثّق أيضا ، بل رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه الذي هو من أصحاب



[1] الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت .
[2] منتهى المطلب 1 : 431 .
[3] رياض المسائل 1 : 268 .
[4] البرهان القاطع 2 : 273 - 274 .
[5] الحدائق الناظرة 4 : 63 .
[6] الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت ح 1 .

318

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست