المقاصد [1] والروض [2] والذكرى [3] . وأما عن كون القرض من الإتلاف المحرّم فبمنع إطلاقه نقضا : بأنه لو كان كذلك لما جاز في داخل القبر أيضا إلا لضرورة ، لعدم تخصيص عمومات حرمة التبذير بغير الضرورة قطعا . وحلَّا : بما تقدّم من أن قرض الكفن حيثما جاز إنما هو إذا لم يخلّ بهيئته قطعا . وحاصل الكلام : أما في صور المسألة فهو أن النجاسة الطارئة على الميّت إما على كفنه ، أو على بدنه . وعلى الأول : إما قبل الوضع في القبر ، أو بعده . وعلى الثاني : إما قبل التكفين ، أو بعده . وأما الأقوال في تطهير الكفن : فمنها : ما عن المشهور من تفصيل الماتن بين خارج القبر فيتعيّن الغسل مطلقا ، وداخله فالقرض مطلقا . ومنها : ما اخترناه من عدم تعيين أحدهما مطلقا إلا فيما تعسّر الآخر . ومنها : ما عن الشيخ [4] من التفصيل بين خارج القبر فلا يتعيّن عليه شيء منهما ، وداخله فيتعيّن القرض ، إلا إذا تعسّر . وأما بيان وجوه الأقوال ووجيهها فقد تقدّم ضمنا . وأما محلّ النزاع في تعيين القرض ففيما لم يتعسّر القرض ، ولم يتلوّث من الكفن ما يخلّ قرضه بهيئته ، وإلا لم يقرض إجماعا . وأن القرض حيثما وقع إن أمكن جمع محلَّه بالخياطة فعل ، وإلا مدّ أحد الثوبين على الآخر ليستر محلَّه ، كما صرّح به الرضويّ ونحوه . هذا كلَّه في أقوال تطهير الكفن .
[1] جامع المقاصد 1 : 379 . [2] روض الجنان : 110 . [3] ذكري الشيعة : 49 . [4] لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ « قدّس سرّه » .