responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 317


المقاصد [1] والروض [2] والذكرى [3] .
وأما عن كون القرض من الإتلاف المحرّم فبمنع إطلاقه نقضا : بأنه لو كان كذلك لما جاز في داخل القبر أيضا إلا لضرورة ، لعدم تخصيص عمومات حرمة التبذير بغير الضرورة قطعا . وحلَّا : بما تقدّم من أن قرض الكفن حيثما جاز إنما هو إذا لم يخلّ بهيئته قطعا .
وحاصل الكلام : أما في صور المسألة فهو أن النجاسة الطارئة على الميّت إما على كفنه ، أو على بدنه . وعلى الأول : إما قبل الوضع في القبر ، أو بعده .
وعلى الثاني : إما قبل التكفين ، أو بعده .
وأما الأقوال في تطهير الكفن :
فمنها : ما عن المشهور من تفصيل الماتن بين خارج القبر فيتعيّن الغسل مطلقا ، وداخله فالقرض مطلقا .
ومنها : ما اخترناه من عدم تعيين أحدهما مطلقا إلا فيما تعسّر الآخر .
ومنها : ما عن الشيخ [4] من التفصيل بين خارج القبر فلا يتعيّن عليه شيء منهما ، وداخله فيتعيّن القرض ، إلا إذا تعسّر .
وأما بيان وجوه الأقوال ووجيهها فقد تقدّم ضمنا .
وأما محلّ النزاع في تعيين القرض ففيما لم يتعسّر القرض ، ولم يتلوّث من الكفن ما يخلّ قرضه بهيئته ، وإلا لم يقرض إجماعا . وأن القرض حيثما وقع إن أمكن جمع محلَّه بالخياطة فعل ، وإلا مدّ أحد الثوبين على الآخر ليستر محلَّه ، كما صرّح به الرضويّ ونحوه . هذا كلَّه في أقوال تطهير الكفن .



[1] جامع المقاصد 1 : 379 .
[2] روض الجنان : 110 .
[3] ذكري الشيعة : 49 .
[4] لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ « قدّس سرّه » .

317

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست