responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 316


لو تيسّر الغسل فيه ، وفاقا للشيخ [1] وبني حمزة [2] والبرّاج [3] وسعيد [4] ، بل ولا يتعيّن الغسل في خارجه لو تيسّر القرض فيه ، لكن لا لمجرّد إطلاق القرض في الحسنين [5] حتى يعارض بإطلاق الغسل في الموثّقات ، وباحتمال ورود الإطلاق كالتقييد مورد الغالب أيضا ، بل لاتّحاد كلّ من القرض والغسل في تحصيل ما هو واجب توصّلي ، أعني : تطهّر الكفن عن خبث النجاسة كيفما اتّفق ، وعدم دليل ولا مخصّص على التعيين حتى يتعيّن ، وعدم كون تطهّر الكفن عن الخبث كالتطهّر عن الحدث من التعبّديّات حتى يتوقّف في مشكوك التعيين باحتياط التعيين ، مضافا إلى أن الأصل عدمه .
وأما ما في البرهان [6] من الاستدلال على تعيين الغسل خارج القبر بأن :
« الكفن بدرج الميّت فيه يدخل في الأعيان المبذولة لوجه اللَّه كالفرش للمسجد ، والباذل كالأجنبيّ يحرم التصرّف فيه بغير الوجه المخصوص ، فضلا عن إتلاف بعضه » .
فالجواب أما عن القياس فأولا : بمنع إطلاق الحكم في المقيس عليه .
وثانيا : لو سلَّم فالقياس باطل عندنا ، مضافا إلى كونه مع الفارق . وثالثا : بأن قرض الكفن حيثما جاز إنما هو فيما إذا لم يخلّ بهيئة الكفن ، وإلا لم يجز قطعا حتى في داخل القبر فضلا عن خارجه ، كما نقله [7] هو عن صريح جامع



[1] النهاية : 43 ، المبسوط 1 : 181 .
[2] الوسيلة : 65 .
[3] المهذّب 1 : 59 .
[4] الجامع للشرائع : 52 .
[5] الوسائل 2 : 753 ب « 24 » من أبواب التكفين ح 1 ، 4 .
[6] البرهان القاطع 2 : 274 و 275 .
[7] البرهان القاطع 2 : 274 و 275 .

316

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست