لو تيسّر الغسل فيه ، وفاقا للشيخ [1] وبني حمزة [2] والبرّاج [3] وسعيد [4] ، بل ولا يتعيّن الغسل في خارجه لو تيسّر القرض فيه ، لكن لا لمجرّد إطلاق القرض في الحسنين [5] حتى يعارض بإطلاق الغسل في الموثّقات ، وباحتمال ورود الإطلاق كالتقييد مورد الغالب أيضا ، بل لاتّحاد كلّ من القرض والغسل في تحصيل ما هو واجب توصّلي ، أعني : تطهّر الكفن عن خبث النجاسة كيفما اتّفق ، وعدم دليل ولا مخصّص على التعيين حتى يتعيّن ، وعدم كون تطهّر الكفن عن الخبث كالتطهّر عن الحدث من التعبّديّات حتى يتوقّف في مشكوك التعيين باحتياط التعيين ، مضافا إلى أن الأصل عدمه . وأما ما في البرهان [6] من الاستدلال على تعيين الغسل خارج القبر بأن : « الكفن بدرج الميّت فيه يدخل في الأعيان المبذولة لوجه اللَّه كالفرش للمسجد ، والباذل كالأجنبيّ يحرم التصرّف فيه بغير الوجه المخصوص ، فضلا عن إتلاف بعضه » . فالجواب أما عن القياس فأولا : بمنع إطلاق الحكم في المقيس عليه . وثانيا : لو سلَّم فالقياس باطل عندنا ، مضافا إلى كونه مع الفارق . وثالثا : بأن قرض الكفن حيثما جاز إنما هو فيما إذا لم يخلّ بهيئة الكفن ، وإلا لم يجز قطعا حتى في داخل القبر فضلا عن خارجه ، كما نقله [7] هو عن صريح جامع