responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 315


الماء عليه من وراء الثياب إلى النساء المشعر عمومه ومغايرة لفظه للفظ المرأة وذات المحرم المتقدّمين بالمغايرة بينهما معنى من حيث المحرميّة وعدمها .
وأما وجه ضعف الإشعارين فأصالة اتّحاد المعنيين ، وعدم تغايرهما في البين بمجرّد اللفظين . مضافا إلى أصالة العهد الذكري وغلبته في المحلَّى باللام المسبوق بمنكَّر .
* قوله : « كما يصنع بالحلال » .
* [ أقول : ] هو بفتح الحاء المهملة كالجواد صفة مشبّهة بمعنى الخارج عن الإحرام ، وهو القياس ، لا الحالّ . وهو وإن عرى عن الضبط إلا أنه قال في ديباجة القاموس : « وكلّ كلمة عريتها عن الضبط فإنها بالفتح ، إلا ما اشتهر بخلافه » [1] .
* قوله : « مات بالأبواء » .
* [ أقول : ] بفتح أوله وسكون ثانيه والمدّ أخيرا ، مكان بين الحرمين على المدينة نحوا من ثلاثين ميلا . نقل أنه مولد أبي الحسن عليه السّلام . وفيه قبّة آمنة أمّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . سمّي به لتبوّء السيل ونزوله فيه .
* قوله : « وتقييدهما بالرضويّ [2] أولى » .
* أقول : هذا مذهب المشهور مبنيّ على عدم ورود القيد - أعني : تفصيل الرضويّ بين خارج القبر وداخله - مورد الغالب ، وهو غلبة ميسوريّة غسل الكفن في خارج القبر وقرضه في داخله ، وغلبة معسوريّة العكس . وأما على ما أظنّه من ورود القيد والتفصيل المذكور مورد الغالب فلا يتعيّن القرض في داخل القبر



[1] القاموس 1 : 7 .
[2] فقه الامام الرضا عليه السّلام : 169 .

315

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست