responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 314


للاحتياط ، ولحمل إطلاق الصحيح [1] المتقدّم على سائر النصوص المقيّدة بصورة الاضطرار ، كما هو القاعدة في الجمع بين المطلق والمقيّد . وإن كان إشعار سياق ذكر المحارم مع الزوجين قاضيا باتّحادهما في الحكمين ، وانتفاء الفرق في البين .
* قوله : « لقصور السند » .
* أقول : بل الدلالة أيضا . أما قصور سنده فلاشتماله على القاسم بن محمد الجوهري عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكلاهما واقفيّان مضعّفان ، وإن وثّقهما بعض [2] بما خفي وجهه .
وأما قصور دلالته فبما عن الذكرى [3] من عدم دلالة تلك الأخبار [4] على اشتراط الضرورة ، بل تحمل على الندب أو الغالب ، يعني : أغلبيّة حضور المحارم الموت من حضور الأجانب ، أو أغلبيّة تطوّعهم التغسيل من تطوّع الأجانب .
هذا ، مع كون التقييد في أكثرها في مورد السؤال الذي لا يخصّص الجواب ، وعموم تعليل الجواز في جملة ممّا تقيّد فيه السؤال بقوله عليه السّلام : « لا بأس بذلك ، إنما يمنعه أهلها تعصّبا » [5] وبقوله عليه السّلام : « يفعل ذلك أهل المرأة كراهة نظر الزوج إلى شيء يكرهونه » [6] .
* قوله : « كما يشعران [7] به . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى قوّة إشعارهما به أو ضعفه . أما وجه إشعارهما به فهو استناد جواز تغسيل الميّت إلى امرأته أو ذات محرمه ، واستناد صبّ



[1] الوسائل 2 : 705 الباب المتقدّم ح 1 .
[2] انظر عدّة الأصول 1 : 381 ، تنقيح الرجال 2 : 260 - 262 رقم ( 8111 ) وص : 24 رقم ( 9602 ) .
[3] الذكرى : 38 .
[4] الوسائل 2 : 716 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت .
[5] الوسائل 2 : 714 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 1 .
[6] الوسائل 2 : 714 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 1 .
[7] الوسائل 2 : 706 ب « 20 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 9 .

314

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست