للاحتياط ، ولحمل إطلاق الصحيح [1] المتقدّم على سائر النصوص المقيّدة بصورة الاضطرار ، كما هو القاعدة في الجمع بين المطلق والمقيّد . وإن كان إشعار سياق ذكر المحارم مع الزوجين قاضيا باتّحادهما في الحكمين ، وانتفاء الفرق في البين . * قوله : « لقصور السند » . * أقول : بل الدلالة أيضا . أما قصور سنده فلاشتماله على القاسم بن محمد الجوهري عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكلاهما واقفيّان مضعّفان ، وإن وثّقهما بعض [2] بما خفي وجهه . وأما قصور دلالته فبما عن الذكرى [3] من عدم دلالة تلك الأخبار [4] على اشتراط الضرورة ، بل تحمل على الندب أو الغالب ، يعني : أغلبيّة حضور المحارم الموت من حضور الأجانب ، أو أغلبيّة تطوّعهم التغسيل من تطوّع الأجانب . هذا ، مع كون التقييد في أكثرها في مورد السؤال الذي لا يخصّص الجواب ، وعموم تعليل الجواز في جملة ممّا تقيّد فيه السؤال بقوله عليه السّلام : « لا بأس بذلك ، إنما يمنعه أهلها تعصّبا » [5] وبقوله عليه السّلام : « يفعل ذلك أهل المرأة كراهة نظر الزوج إلى شيء يكرهونه » [6] . * قوله : « كما يشعران [7] به . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى قوّة إشعارهما به أو ضعفه . أما وجه إشعارهما به فهو استناد جواز تغسيل الميّت إلى امرأته أو ذات محرمه ، واستناد صبّ
[1] الوسائل 2 : 705 الباب المتقدّم ح 1 . [2] انظر عدّة الأصول 1 : 381 ، تنقيح الرجال 2 : 260 - 262 رقم ( 8111 ) وص : 24 رقم ( 9602 ) . [3] الذكرى : 38 . [4] الوسائل 2 : 716 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت . [5] الوسائل 2 : 714 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 1 . [6] الوسائل 2 : 714 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 1 . [7] الوسائل 2 : 706 ب « 20 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 9 .