responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 313


والصبيّة إلى ثلاث سنين في النصّ [1] والفتوى هل يراد به كون الثلاث سنين هو منتهى جواز التغسيل وزمانه ، ليجب إيقاع التغسيل قبل تمامها بحيث يتمّ بتمامها ، أو منتهى عمر المغسول وبيانه ، ليجوز إيقاعه بعد إكمالها حين الموت ؟ وجهان بل قولان . فعن جامع المقاصد [2] التصريح بالأول . والذي هو الأظهر وفاقا للبرهان [3] والجواهر [4] هو الثاني : كما يفصح عنه تعبير الخبر المتقدّم [5] عنه ببنت خمس سنين أو أقلّ ، وتعبير المحدّثين عن المسألة بباب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين والرجل بنت ثلاث سنين .
* قوله : « مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتّحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك . إلخ » .
* أقول : وإلا لزم استعمال الأمر في حقيقته وهو الوجوب بالنسبة إلى سائر المحارم ، ومجازه وهو الندب بالنسبة إلى الزوجة . مضافا إلى أن حمل المطلق على المقيّد لا يتجّه في الخبرين [6] المتقدّمين ، لصراحتهما في الإطلاق ، بخلاف حمل المقيّد بوراء الثياب على الاستحباب ، فإنه متّجه جدّا ، إلا أن يوهن بمخالفة الشهرة ، ولكنّه مبنيّ أولا على تحقّقها ، وثانيا على عدم الاطَّلاع بضعف مدركها ، وكلاهما - سيّما الثاني - محلّ نظر .
* قوله : « إلا أن الأول أولى » .
* [ أقول : ] وهو التخصيص بصورة الاضطرار . وجه أولويّته : موافقته



[1] الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت .
[2] جامع المقاصد 1 : 364 .
[3] البرهان القاطع 2 : 265 .
[4] الجواهر 4 : 78 .
[5] في ص : 311 .
[6] الوسائل 2 : 705 ب « 20 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 8 .

313

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست