responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 312


وعلى كلّ من التوجيهات يرتفع اضطراب ما في التهذيب . أما على الأول فلموافقته الفقيه في الدلالة على مدّعاه . وأما على الثاني فلرجوعه إليه . وأما على الثالث فلترجيح الفقيه على التهذيب بالأضبطيّة .
ومن هنا يظهر النظر فيما في الرياض من قوله : « وفيه الدلالة عليه دون الأول ، وفي تعيينه نظر » . إلا أنه مع ذلك كلَّه وإن ترجّح نسخة الفقيه وتعيّن ، لكن دلالته على المدّعى بالعموم القابل للتخصيص بما تقدّم من النصّ والإجماع المحدّدين سقوط اعتبار المماثلة بالثلاث سنين .
* قوله : « وفيه تأمّل » .
* [ أقول : ] وجهه : تخصيص عمومات التغسيل وإطلاقاتها بعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة للمقام ، وإلا أن يمنع بكون الموضوع في نصوصه الرجل والمرأة غير الشاملين للصبيّ والصبيّة . ولكنّ النصّ [1] والإجماع المحدّدين سقوط اعتبار المماثلة فيهما بالثلاث كافيان في تخصيص عمومات التغسيل .
* قوله : « إلا أنه لا يقاوم الإجماع المحكيّ في نهاية الإحكام المصرّح بالجواز هنا » .
* أقول : مضافا إلى احتمال ازدياد سنّ الصبيّة عن الحدّ المذكور - وهو الثلاث سنين - فيكون المنع لذلك ، بل واحتمال أن يكون [ المراد ] بالأولى الأولى من الأجانب لا المحارم ، أو المراد الوليّ ومن يأذن له الوليّ ، كما عن الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين قال : « يغسل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الوليّ بذلك » [2] . فيكون على المطلوب ولو في الجملة أدلّ منه على خلافه .
بقي الكلام في تشخيص أن تحديد جواز تغسيل غير المماثل الصبيّ



[1] الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت .
[2] الفقيه 1 : 86 ح 394 .

312

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست