فيهما ، حتى يوجب الحمل والتقييد . * قوله : « مع ضعفه بالإرسال مضطرب المتن . إلخ » . * أقول : أما ضعفه بالإرسال فيمكن جبره بكون المرسل - على ما في الفقيه [1] والوسائل [2] وغيرهما - هو شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد ، الذي هو من ثقات مشايخ القمّيين الذين لا يروون إلا عن ثقة ، بل المعروفين بشدّة الاحتياط وكثرة الطعن والقدح فيمن يروي عن غير الثقة وإن كان هو ثقة ، وبما في الوسائل [3] والجواهر [4] والبرهان [5] من روايتهم تلك الرواية عن الذكرى [6] ، وعن ابن طاوس ، وعن الصدوق في كتاب مدينة العلم ، مسندا عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الجارية تموت مع الرجل في السفر قال : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غسلت » . وأما اضطراب متنه بما عن التهذيب في الجارية تموت مع الرجال فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ سنين دفنت ولم تغسل » [7] فيمكن إصلاحه بما عرفت عن التهذيب [8] أيضا من تفسيره بقوله : « يعني : لا تغسل مجرّدة عن ثيابها » . أو بما في الوسائل [9] وغيره عن ابن طاوس من أن لفظ « أقلّ » هنا وهم ، وأصله « أكثر » . أو بما هو معلوم من الخارج من أضبطيّة الفقيه ، مضافا إلى موافقته لما عن مدينة العلم والذكرى وابن طاوس .