responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 310


الوضوء منها عند فقد المماثل لها .
* قوله : « وكذا المرأة تغسّل صبيّا له ثلاث سنين مطلقا » .
* [ أقول : ] أي : اختيارا واضطرارا ، خلافا لما عن المقنعة [1] والهداية [2] والمبسوط [3] والسرائر [4] والوسيلة [5] من تخصيصه بحال الاضطرار . والأقوى الأول ، لعموم دليل الجواز ، وعدم ما يصلح للتخصيص ، غير ما يستشعر من بعض الأسئلة من وقوع السؤال عن الجارية تموت مع الرجل في السفر ، وهو مع عدم صراحته في عدم وجود المماثل لا يخصّص عموم الجواب ، ولا يقاوم عموم مثل : « إنما يغسّل الصبيان النساء » [6] ، وغير [7] عموم : « لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة » [8] ، وهو غير شامل لمفروض البحث من الصبيّ والصبيّة .
* قوله : « وبه يقيّد إطلاق الموثّق : عن الصبيّ تغسله امرأة ، قال : إنما تغسل الصبيان النساء » [9] .
* أقول : الضمير من قوله : « وبه يقيّد » راجع إلى مفهوم الخبر المتقدّم ، وهو مفهوم الغاية من قوله : « إلى ثلاث سنين » [10] ، وإلا فمنطوق قوله : « إلى ثلاث سنين » وإن كان مقيّدا بالثلاث ، إلا أنه غير مقيّد لإطلاق : « إنما تغسل الصبيان النساء » لكونهما مثبتين ، مع كون الحكم من التكليفات الإلزاميّة المحرز اتّحاده



[1] المقنعة : 87 .
[2] لم نجده فيه .
[3] المبسوط 1 : 176 .
[4] السرائر 1 : 168 .
[5] الوسيلة : 63 - 64 .
[6] الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .
[7] عطف على « غير ما يستشعر » قبل ثلاثة أسطر .
[8] الوسائل 2 : 707 ب « 20 » من أبواب غسل الميّت ح 10 .
[9] الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 .
[10] الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 .

310

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست