responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 309


الغيريّة الناشئة من النظر إلى غير المحارم - على تقدير ثبوتها حتى في مثل المقام من الاضطرار - مفروضة العدم في التغسيل من وراء الثياب ، أو لفّ اليد في الخرقة ، أو مع تغميض العينين الذي هو محلّ النزاع ، بل في بعض النصوص الأمر بتيمّمه عند عدم المماثل في تغسيله من وراء الثياب أو الخرقة .
وهو الأحوط والأوفق بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، وبقاعدة الميسور ، والاستقراء في نظائر مسألة تعسّر الشرط أو تعذّره ، فإن الغالب فيها سقوط خصوص المعسور من الشروط دون الميسور من المشروط . ألا ترى سقوط كلّ شرط الموالاة والمباشرة وغسل البشرة عند تعذّرها في الوضوء دون سقوط المشروط ، وسقوط شرطيّة القبلة والقيام والستر والساتر والتحفّظ من الناظر عند تعذّرها في الصلاة والحجّ وغيرهما دون سقوط المشروط ، فيقتضي إلحاق المشكوك ممّا نحن فيه بالأعمّ الأغلب . فتدبّر .
* قوله : « وما دلّ على الأمر به من الأخبار [1] ضعيف لا يعوّل عليه » .
* أقول : أما وجه ضعفه فلاشتمال سنده على أبي الجوزاء المجهول ، والحسين بن علوان المتّهم بالعاميّة ، وعمرو بن خالد الظاهر أنه الواسطيّ المتّهم أيضا بالعاميّة أو الزيديّة .
وأما وجه عدم التعويل عليه فلما عرفت من ضعفه . ولما قيل من موافقته لفتوى أبي حنيفة [2] ، ومخالفته لظاهر النصوص [3] والفتاوى . ولكن ذلك كلَّه إنما هو مانع من حمله على الحكم الوجوبي ، وأما حمله على الحكم الاستحبابي فلا مانع منه ، كحمل ما دلّ من النصوص [4] على غسل يديها ووجهها أو موضع



[1] الوسائل 2 : 705 ب « 19 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .
[2] انظر الهامش ( 3 و 6 ) في الصفحة السابقة .
[3] لاحظ الوسائل 2 : 708 ب « 21 » من أبواب غسل الميّت .
[4] انظر الوسائل 2 : 709 ب « 22 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 ، 6 ، 8 .

309

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست