إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
* [ أقول : ] وذلك لأن نصوص [1] عدم سقوط الغسل بفقد المماثلة وإن كافأت نصوص [2] سقوطه من حيث العدد ، ومن حيث احتمال التخصيص والتقييد بها لنصوص سقوطه بصورة الاضطرار وعدم وجود الغاسل بالمرّة لا المماثل ولا غيره ، إلا أنها مع ذلك لا تكافئها من حيث إنها أصحّ سندا ، وأشهر رواية وفتوى ، وأصرح دلالة ، وأوفق بمخالفة العامّة [3] ، وبأصالة البراءة ، وأصالة إذا فقد الشرط فقد المشروط ، وعموم [4] شرطيّة المماثلة في الغاسل ، بخلاف نصوص عدم سقوطه ، فإنها موهونة بالشذوذ سندا ، أو إعراض الأصحاب عملا ، وبالضعف دلالة ، من حيث احتمال الاستحباب فيها كما احتمله الوسائل [5] ، أو تخصيص غير المماثل بالمحارم في أكثرها ، والتقيّة في بعضها الآخر أو كلَّها ، لما في بعضها من أنه مذهب أبي حنيفة [6] . ولكن مع ذلك لا مانع من تغسيل غير المماثل عند فقد المماثل احتياطا كما عن الغنية [7] ، ولا استحبابا كما في الوسائل ، تسامحا في أدلَّة السنن . وأما ما في البرهان [8] من الاشكال فيهما خصوصا مع ظهور كثير من الكلمات في حرمة التغسيل . ففيه : أن الحرمة الذاتيّة في تغسيل غير المماثل مقطوعة العدم ، والحرمة
[1] الوسائل 2 : 709 ب « 22 » من أبواب غسل الميّت . [2] الوسائل 2 : 708 ب « 21 » من أبواب غسل الميّت . [3] ولكن مذهب أكثر العامّة وجوب التيمّم في صورة تعذّر المماثل ، إلا ما يحكى عن بعض الشافعيّة ، انظر شرح فتح التقدير 2 : 71 ، المغني لابن قدامة 2 : 314 ، المجموع 5 : 141 ، ومن كتب الشافعيّة الحاوي الكبير 3 : 18 ، الوجيز 1 : 73 ، روضة الطالبين 1 : 619 . [4] انظر الوسائل 2 : 715 ب « 24 » من أبواب غسل الميّت ح 7 ، 12 . [5] الوسائل 2 : 712 ذيل الباب « 22 » من أبواب غسل الميّت . [6] الوسائل 2 : 712 ب « 22 » من أبواب غسل الميّت ح 10 . [7] غنية النزوع : 102 . [8] البرهان القاطع 2 : 263 - 264 .