responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 307


ومن هنا يظهر ضعف ما عن المعتبر [1] من اختيار اعتبار اليدين مع الصدر أو القلب في وجوب ما ذكر من أحكام التجهيز . وضعف ما عن الذكرى [2] أيضا من وجوب الصلاة على القلب وحده ، لترجيح نصوصه .
بل وضعف ما استوجهه البرهان [3] أيضا من حمل ما اعتبر فيه الصدر مع ما اعتبر فيه القلب من النصوص على التخيير لا التقييد ، ولو كان أوفق بظاهر النصوص والفتاوى .
* قوله : « لعدم الدليل على لزومه » .
* [ أقول : ] وذلك لأن التكفين الذي هو مورد قاعدة الميسور بالشهرة غير مجبور ، واللفّ الذي هو المشهور غير مورد قاعدة الميسور ، فلا يتمّ الاستدلال على لزوم اللفّ إلا بالاحتياط ، وهو غير لازم أيضا .
* قوله : « غير مكافئ لما تقدّم من وجوه » .
* [ أقول : ] عديدة : أي : من جهة الأشهريّة سندا وعملا ، والمخالفة للعامّة ، والموافقة لما هو المحسوس غالبا من تحرّك الحمل بعد الأربعة أشهر .
* قوله : « خلافا للمفيد [4] ، فأوجب التغسيل من وراء الثياب » .
* أقول : خلاف المفيد إنما هو في صورة الاضطرار كما ينبئ به أخباره [5] وتصريح الأصحاب . وأما في صورة الاختيار فلا خلاف أصلا في اشتراط المماثلة وعدم جواز المخالفة .
* قوله : « غير مكافئة من وجوه عديدة » .



[1] المعتبر 1 : 317 .
[2] انظر ذكري الشيعة : 52 ، ولكن أوجب الصلاة على الصدر والقلب .
[3] البرهان القاطع 2 : 255 .
[4] المقنعة : 87 .
[5] الوسائل 2 : 711 ب « 22 » من أبواب غسل الميّت ح 5 ، 9 .

307

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست