ومن هنا يظهر ضعف ما عن المعتبر [1] من اختيار اعتبار اليدين مع الصدر أو القلب في وجوب ما ذكر من أحكام التجهيز . وضعف ما عن الذكرى [2] أيضا من وجوب الصلاة على القلب وحده ، لترجيح نصوصه . بل وضعف ما استوجهه البرهان [3] أيضا من حمل ما اعتبر فيه الصدر مع ما اعتبر فيه القلب من النصوص على التخيير لا التقييد ، ولو كان أوفق بظاهر النصوص والفتاوى . * قوله : « لعدم الدليل على لزومه » . * [ أقول : ] وذلك لأن التكفين الذي هو مورد قاعدة الميسور بالشهرة غير مجبور ، واللفّ الذي هو المشهور غير مورد قاعدة الميسور ، فلا يتمّ الاستدلال على لزوم اللفّ إلا بالاحتياط ، وهو غير لازم أيضا . * قوله : « غير مكافئ لما تقدّم من وجوه » . * [ أقول : ] عديدة : أي : من جهة الأشهريّة سندا وعملا ، والمخالفة للعامّة ، والموافقة لما هو المحسوس غالبا من تحرّك الحمل بعد الأربعة أشهر . * قوله : « خلافا للمفيد [4] ، فأوجب التغسيل من وراء الثياب » . * أقول : خلاف المفيد إنما هو في صورة الاضطرار كما ينبئ به أخباره [5] وتصريح الأصحاب . وأما في صورة الاختيار فلا خلاف أصلا في اشتراط المماثلة وعدم جواز المخالفة . * قوله : « غير مكافئة من وجوه عديدة » .
[1] المعتبر 1 : 317 . [2] انظر ذكري الشيعة : 52 ، ولكن أوجب الصلاة على الصدر والقلب . [3] البرهان القاطع 2 : 255 . [4] المقنعة : 87 . [5] الوسائل 2 : 711 ب « 22 » من أبواب غسل الميّت ح 5 ، 9 .