المتأخّرين من عدم الممارسة بمذاق الشرع والمتشرّعة ، بل مكابرة كما عن اللوامع [1] . ونقضهم بالشهيد هو مع الفارق ، لمعلوميّة بنائه على الغالب من وجود ثيابه ودمائه المبدلة شرعا عن أغساله وأكفانه ، ليلقى اللَّه تعالى بذلك بخير إبدال ومزيد إكرام . وبالمقدّم للحدّ ، ولا نقض به أيضا ، لوجود الأمرين فيه ، غاية الأمر اقتضاء المصلحة تقدّمهما ، والكلام في الإهمال لا إلى بدل . * قوله : « ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصّة . إلخ » . * [ أقول : ] أي : لأجل قرينة الإجماع ومرجّحيّته تظهر دلالة المعتبرة [2] على ما ذكره المصنف . مع تعارض ما يعتبر فيه القلب فعلا مطلقا لما يعتبر فيه الصدر مطلقا على نحو العموم والخصوص من وجه ، مع أولويّة تقييد الصدر بالفرد الغالب المشتمل فعلا على القلب من حمل القلب على محلَّه وهو الصدر وإن كان خاليا عنه ، لأن التقييد بالغالب لا يحتاج إلى القرينة ، بخلاف التجوّز ، مضافا إلى أن التقييد في نفسه أرجح من المجاز . إلا أن قرينة الشهرة المحصّلة والإجماعات المنقولة معيّنة لهذا التجوّز في المعتبرة ، ودالَّة على ما ذكره المصنف من كفاية الصدر ولو كان مجرّدا عن القلب في وجوب أحكام التجهيز . كما أن قرينة تلك الشهرة المحصّلة والإجماعات المنقولة أيضا معيّنة لكون اعتبار اليدين مع الصدر في مرسلة الفقيه [3] لا مدخليّة له في علَّيّة الحكم ، وحمل ذكرهما على كون الواقعة كذلك لا أنهما جزء علَّة حكم التجهيز ، بل علَّة الحكم منحصرة في وجود الصدر فقط . مع كون النسبة بينه وبين سائر النصوص المعتبرة للصدر أو القلب من قبيل نسبة المقيّد إلى المطلق .
[1] كتاب اللوامع للفاضل النراقي « قدّس سرّه » مخطوط ولم يطبع إلى الآن . [2] الوسائل 2 : 815 ب « 38 » من أبواب الدفن ح 4 ، 5 ، 11 ، 12 . [3] الفقيه 1 : 104 ح 484 .