محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ، عن عليّ ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ » [1] . وأما وجه ضعفه فلعلَّه في الدلالة ، باحتمال إرجاع الضمير إلى السراويل دون غيرها . أو السند ، بإرساله في نقل الصدوق ، وإسناده إلى الحسين بن علوان وعمرو بن خالد المتّهمين بالعاميّة أو الزيديّة في نقل غيره . * قوله : « بقرينة رواية الشيخ [2] . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلّ وجهه الإشارة إلى ما عن الذكرى [3] وجامع المقاصد [4] من الاعتذار عن القطع والوقف فيما نقل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ، بأنهما من عظماء أصحاب الأئمّة ، فالتوقّف من مثلهما على حكم قرينة روايتهما ذلك عن أئمّتهم ، كما أن الإضمار من مثلهما أيضا قرينة كون المضمر أئمّتهم . * قوله : « لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية » . * أقول : وهذه الملازمة اتّفاقيّة دليلها الاستقراء والممارسة في النصوص [5] والفتاوى ، من أنه متى ذكر الصلاة يراد هي مع غيرها من أفعال التجهيز الواجب ، ومتى ذكر التغسيل من غير ذكر الصلاة يراد هو مع التكفين والدفن أيضا ، ومتى ذكر التكفين ولو في الجملة من لفّ ونحوه يراد هو مع الدفن . نعم ، وجوب الدفن لا يستلزم وجوب شيء سواه . وإنكار هذه الملازمة من بعض متأخّري
[1] الوسائل 2 : 701 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت ح 10 . [2] التهذيب 1 : 344 ح 1007 . [3] ذكري الشيعة : 42 . [4] جامع المقاصد 1 : 455 . [5] الوسائل 2 : 815 ب ( 38 ) من أبواب صلاة الجنازة .