responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 304


والجرحى ، وأنه لو لا هذا الحمل لم يبق من لا يغسل من الشهداء إلا نادرا ، لغلبة من يبصر حياته ولو واحد من أصحابه ممّن أصيب في المعركة إلى أن يموت لا محالة جدّا ، فيلزم اختصاص جميع مطلقات « لا يغسل الشهيد في المعركة » - مع كثرتها واهتمام الشارع ببيانها - بفرد نادر جدّا ، وهو خلاف البلاغة جدّا سيّما من أبلغ البلغاء .
هذا كلَّه ، مضافا إلى أن عمومات [1] الأمر بتغسيل المدرك حياته معارضة بعمومات [2] : « لا يغسل قتيل المعركة » والقتيل بين الصفّين ، تعارض العموم من وجه ، من حيث إن إدراك الحياة يشمل ما بعد انقضاء الحرب وما قبله ، كما أن قتيل المعركة وبين الصفّين يشمل المدرك وغير المدرك حياته ، ومن الواضح أن الترجيح لعمومات : « لا يغسّل قتيل المعركة وبين الصفّين » على عموم تغسيل المدرك حياته ، للاعتضاد بالشهرة المتقدّمة وغيرها من المرجّحات الخارجيّة المتقدّمة .
* قوله : « وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند » .
* أقول : أما الأقوال الأخر فمنها : التفصيل بين السراويل فتدفن معه مطلقا أو إذا أصابها دم ، وغيرها فلا تدفن معه مطلقا .
ومنها : القول بإلحاق القلنسوة والمنطقة بالسراويل في الدفن معه مطلقا أو إذا أصابها دم .
وأما مستند القول بإطلاق الدفن معه فهو دعوى شمول الثياب له عرفا .
ووجه ضعفه كونه في محلّ المنع .
وأما مستند التفصيل بين ما يصيبه الدم فيدفن وغيره فلا فهو الخبر المفصّل المنقول في الوسائل عن الصدوق مرسلا ، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن



[1] الوسائل 2 : 698 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 3 .
[2] الوسائل 2 : 698 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 3 .

304

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست