responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 303


المتأخّرين له كالجواهر [1] والبرهان [2] وغيرهم ، ونسبته إلى جملة ممّن لا يقصرون عن وهن الشهرة لو لم يبلغوا بأنفسهم الشهرة .
* قوله : « وهو ضعيف ، لعدم مقاومته الأصل والصحاح » .
* أقول : فيه أن ضعف عدم مقاومته لما ذكر إن كان من جهة ضعف سنده ، فهو وإن كان مرسلا ولم ينقل في شيء من الأصول المعتمدة ، إلا أنه مجبور بنسبة مضمونه في البرهان [3] إلى المشهور ، وفي الجواهر [4] إلى إطلاق معقد الإجماع ، وباستناد المنتهى [5] وجماعة في اختيار مضمونه إليه ، وبموافقته لسائر الأخبار الواردة من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لم يأمر بتغسيل شهداء أحد مع إدراك بعضهم وبه رمق الحياة ، ومن أن عليّا عليه السّلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال [6] ، ودفنهما في ثيابهما ، وكذلك الحسين عليه السّلام وعليّ بن الحسين عليه السّلام لم يغسلا أحدا من الشهداء حتى الرضّع مع إدراك جلَّهم أو كلَّهم وبه رمق الحياة .
وإن كان من جهة ضعف دلالته ، فمن الواضح أن نسبته إلى الأصل المراد به عموم : « اغسل كلّ الموتى إلا ما قتل بين الصفّين » ، وإلى الصحاح وغيرها المراد بها عمومات [7] الأمر بتغسيل من أدرك وبه رمق الحياة ، من قبيل نسبة المقيّد إلى المطلق والخاصّ إلى العامّ والحاكم إلى المحكوم والنصّ إلى الظاهر ، فيخصّص به تلك العمومات بصورة ما إذا كان المدرك حياته بعد تقضّي الحرب لا قبله .
ويؤيّد هذا الحمل بل يدلّ عليه أنه الغالب المتعارف في تفقّد القتلى



[1] الجواهر 4 : 87 .
[2] البرهان القاطع 2 : 247 و 248 .
[3] البرهان القاطع 2 : 247 و 248 .
[4] الجواهر 4 : 89 .
[5] منتهى المطلب 1 : 433 .
[6] انظر الوسائل 2 : 699 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت ح 4 .
[7] انظر الوسائل 2 : 698 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت .

303

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست