responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 302


فإذا ثبت عدم انصراف موضوع الشهيد إلى خصوص المقيّد قتله في محاماة الدين بالإذن الخاصّ ، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ، دار الحكم مداره شرعا إلى أن يثبت من الخارج شرطيّة شيء آخر في حكمه ، وإذ ليس فليس .
كما عن المعتبر [1] أن ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي الإمام زيادة لم تعلم من النصّ .
قلت : بل حمل إطلاق النصوص [2] عليه مستلزم لحملها على النادر ، بل الأندر ، بل الفرد الفرضيّ غير المتحقّق أصلا من زمان الصادقين الصادر منهما النصوص إلى زماننا هذا .
وعلى ذلك ، فلا إشكال في الخروج عن مقتضى الأصل القطعيّ - وهو عموم [3] قوله عليه السّلام : « اغسل كلّ الموتى » - بإطلاق تخصيص ذلك الأصل والعموم بقوله عليه السّلام : « إلا ما قتل بين الصفّين » ، لما هو الأصل الأصيل في تحكيم إطلاق المستثنى على عموم المستثنى منه ، وإطلاق الخاصّ على عموم العامّ .
وأما دعوى الشهرة في الرياض ، ونقله في الجواهر [4] عن مجمع البرهان [5] والذخيرة [6] على اعتبار الإذن الخاصّ في حكم الشهيد ، ليعضد بها عموم المستثنى منه ، ويوهن بها إطلاق المستثنى ، فموهونة جدّا بنقل الإجماع على خلافه في الجواهر [7] عن ظاهر الغنية [8] أو صريحه ، واختيار جملة من



[1] المعتبر 1 : 311 ، وفيه : أن يغتسل بين يدي .
[2] الوسائل 2 : 698 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت .
[3] الوسائل 2 : 698 الباب المتقدّم ح 3 .
[4] الجواهر 4 : 86 - 87 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 201 .
[6] ذخيرة المعاد : 90 .
[7] الجواهر 4 : 87 .
[8] غنية النزوع : 102 .

302

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست