responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 301


* [ أقول : ] والمراد به ليس مطلق المقتول في الطاعة وغير المعصية ، كالمقتول دون ماله وأهله في حرب قطَّاع الطريق ونحوه من المدافعات الراجحة أو الجائزة شرعا ، فإنه ليس بشهيد إجماعا ، كما جزم به البرهان [1] ونقله عن الروض [2] وغيره [3] ، وإن شاركه في خصوص الفضل والأجر ، لا في اسم موضوع الشهيد ولا في حكمه الخاصّ من سقوط الغسل والتكفين . بل المراد به المقتول في محاماة الدين ، الجامع لجميع القيود المتقدّمة فيه سوى إذن الإمام أو نائبه الخاصّ ، كالمقتول في أثناء ما إذا دهم الكفّار المسلمين في غير محضر الامام حتى يستأذن منه ، أو في محاربات المسلمين مع الكفّار زمن الغيبة .
* قوله : « لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه ، وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاصّ » .
* أقول : أما انصراف موضوع الشهيد إلى خصوص المقتول بإذن الإمام أو نائبه الخاصّ ، دون مطلق المقتول في محاماة الدين وإن لم يأذن له الإمام أو نائبه الخاصّ ، فمناف لإطلاق تفسيره لغة وعرفا بمن يقتل في سبيل اللَّه ، كما عن القاموس [4] والصحاح [5] وغيرهما ، ولإطلاق جميع ما وجد من نصوص [6] الباب من تفسيره بسبيل اللَّه أو بين الصفّين أو مطلق الشهيد ، الشاملة كلَّها لمطلق المقتول في محاماة الدين ولو بغير الإذن الخاصّ ، ولأصالة عدم الانصراف .
وعدم حدوث شيء من سببيّته على تقدير الشكّ فيه .



[1] البرهان القاطع 2 : 247 .
[2] روض الجنان : 111 .
[3] الذكرى : 40 .
[4] القاموس 1 : 305 .
[5] الصحاح 2 : 494 .
[6] الوسائل 2 : 698 ب « 14 » من أبواب غسل الميّت .

301

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست