responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 294


بمثل سكَّة الحديد وسفينة الدخان ، أو استلزمه على كلّ من تقديري النقل وعدمه .
* قوله : « فدفنه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى عدم دلالة حديث اليماني [1] على انتفاع الميّت بنقله إلى المشاهد المشرّفة ، إذ لعلّ خاصّيّة استشفاع صاحب المشهد وانتفاعه مختصّ بالمدفونين فيه من غير نقل ، إذ غاية ما في الحديث هو الاستشفاع والانتفاع في الجملة لا بالجملة .
أو إلى عدم دلالته على جواز النقل للناقل ، وإن سلَّم دلالته على انتفاع النقل للمنقول إلى المشاهد ، كالمثلة والهتك حيث لا يجوز للفاعل وإن انتفع المفعول به بمزيد أجر واستحقاق مثوبة ، كما يقتضيه ظاهر التحضيض في الحديث بقوله عليه السّلام : « ألا دفنته في أرضكم ؟ » [2] .
أو إلى عدم دلالته على جواز مطلق النقل وإن استلزم الهتك ، لو سلَّمنا دلالته على الجواز في الجملة ، على ما يتعاطاه العوام والجهّال من نقلهم الأموات من البلاد البعيدة ، غير المنفكَّة غالبا وعادة من هتك الميّت وتلاشيه وانتشار ريحه وجري قيحه ، حتى لا يستطيع يقرب إليه أحد ، أو تقطَّع أوصاله ، أو نقله بعد الدفن بنحو الأمانة الذي هو من بدع الإسلام كما صرّح به السرائر [3] ، أو نحو ذلك من الجهات المحرّمة قطعا وإجماعا ممّن عدا كاشف الغطاء [4] .
مع أن المنصوص في علَّة الدفن ستر هذه الأمور ، ووجوب احترام



[1] إرشاد القلوب : 440 ، البحار 82 : 68 ح 5 .
[2] ولكن في مصادر الحديث « لم » بدل « ألا » . انظر الهامش ( 1 ) هنا .
[3] السرائر 1 : 170 .
[4] كشف الغطاء : 156 - 157 .

294

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست