responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 293


* [ أقول : ] قال في الجواهر : « لم أعثر على خبر يدلّ على هذا التفصيل كغيره من التفصيل المذكور عند الأصحاب ، فليس إلا مراعاة الجهات العامّة كالأبوّة ونحوها ، والاستئناس بالأشباه والنظائر ، لكون الحكم استحبابيّا » [1] .
أقول : مضافا إلى ذلك : أما تقديم الأفضل فلعلَّه منقّح من قوله في ذيل النبويّ المتقدّم : « وقدّموا أكثرهم قرآنا » [2] .
وأما جعل الحاجز بينهما من تراب ونحوه فلعلَّه مأخوذ من عموم :
« الميسور لا يسقط بالمعسور » ، تحصيلا لصورة الانفراد عند تعسّر حقيقته .
وأما جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة فلعلَّه منقّح من فحوى قوله عليه السّلام في جواب مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » .
* قوله : « والأولى الاستدلال بالمرويّ » .
* [ أقول : ] وجه الأولويّة : ما قد يناقش في النصوص [3] الآمرة بتعجيل التجهيز أولا : بعدم اقتضائها الكراهة ، إلا أن يراد ما دلّ منها على النهي عن الانتظار ، كالمستفيضة : « لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » [4] . وهي كثيرة .
وثانيا : بعدم اقتضائها لو سلَّمت كراهة النقل من حيث كونه نقلا كما هو ظاهر الفتوى ، بل من حيث استلزامه الانتظار المنهيّ عنه ، ومنافاته التعجيل المأمور به ، فلا يكره فيما لم يستلزمه ، كما لو نقل إلى مكان قريب ، أو سريعا



[1] الجواهر 4 : 342 - 343 .
[2] سنن أبي داود 3 : 214 ح 3215 .
[3] الوسائل 2 : 674 ب « 47 » من أبواب الاحتضار .
[4] الوسائل 2 : 674 ب « 47 » من أبواب الاحتضار ح 1 .

293

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست