responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 295


المسلم ، وأن حرمته ميّتا كحرمته حيّا ، سيّما بملاحظة عمومات [1] النهي عن النقل إلى الكوفة وإلى بيت المقدس وإلى المدينة ، مع كون تلك الموارد المنهيّ منها النقل من الأماكن المشرّفة والمتبرّكة ، وخصوصا بملاحظة الأخبار المستفيضة أو المتواترة بوجود الملائكة النقّالة للأموات إلى ما يستحقّونه بصالح أعمالهم أو سوء أفعالهم من الأمكنة الشريفة أو الخبيثة ، كما عن أمالي العلامة [2] : « أن للَّه تعالى سبعين ألف ملك تسمّى بالنقّالة ، ينقلون الأموات من حيث لا يشعر الناس » . و : « أن رجلا سأل أمير المؤمنين أن أمّي ماتت في طيبه أتأذن لي أن أنقلها إلى جوار بيت اللَّه أو حرم الرسول ؟ فقال عليه السّلام : إن كانت صالحة نقلتها الملائكة ، وإلا فلا خير لك في نقلها » . و : « أن رجلا سأل الصادق عليه السّلام أن القوم يزعمون أن فلانا وفلانا مدفونون عند جدّك ، فقال عليه السّلام : كذبوا واللَّه لو كشفوا لرأوا سلمان وأبا ذر مدفونين عنده ، وأنهما أحقّ بذلك » . ولا سيّما بملاحظة إطباق النصوص [3] والفتاوى على إلقاء الميّت في السفينة في الماء ، وعدم انتظار البرّ عند خوف الانتشار .
هذا كلَّه مع أنه كيف يعقل سقوط تمام واجبات التجهيز ، من التغسيل والتحنيط والتكفين والمواراة في الأرض والاستقبال ، ومستحبّاته من التحضير والتشييع والتلقين ، بالاتّفاق والضرورة لمراعاة عدم هتك الميّت وانفجاره ، مع عدم سقوط النقل بذلك الهتك والانفجار ، مع كونه مستحبّا من المستحبّات على فرض التسليم ؟ !



[1] مستدرك الوسائل 2 : 312 ب « 13 » من أبواب الدفن وما يناسبه ح 12 - 15 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولم نجد في ثبت مؤلَّفات العلَّامة الحلَّي « قدّس سرّه » كتابا بهذا الاسم ، ولعلَّه تصحيف ، والروايات الثلاث منقولة منها .
[3] الوسائل 2 : 866 ب « 40 » من أبواب الدفن .

295

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست