responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 292


البرهان [1] إرساله عن الذكرى [2] ، قائلا إن نسبة إرساله إلى المبسوط وهم ، لعدم تعرّضه الدفن الابتدائي ، وأن منشأ النسبة عبارة في بعض نسخ الذكرى غير ثابتة الصحّة ، لعدم وجودها في بعضها الآخر . وهذا وجه قول الرياض : « وضعف إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه » .
وأما في الفحوى فلعدم دلالته على كراهة حمل الميّتين مطلقا على سرير واحد ، بل هو قوله عليه السّلام في جواب مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » [3] ، وهو أخصّ من حمل الميّتين مطلقا .
ولكن مع ذلك كلَّه لا بأس بأخصيّة هذا الفحوى وضعف المرسل من مثل الشهيد إذا انجبرا بفتوى المشهور في الحكم التنزيهي .
* قوله : « وفيه منع » .
* [ أقول : ] وجه المنع : المنع من صيرورة القبر كلَّه حقّا للأول ، وإنما يختصّ به بمقدار مضجعه .
* قوله : « الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش » .
* [ أقول : ] أي : الكلام في إباحة الدفن مع الغضّ عمّا لو قدم على النبش المحرّم ، أو نبش غيره ، أو اتّفق النبش بغير الوجه المحرّم .
* قوله : « وعن المعتبر [4] ونهاية الإحكام [5] والتذكرة [6] تقديم الأفضل ، وجعل حاجز بين كلّ اثنين . إلخ » .



[1] البرهان القاطع 2 : 236 .
[2] الذكرى : 63 .
[3] الوسائل 2 : 868 ب « 42 » من أبواب الدفن ح 1 .
[4] المعتبر 1 : 338 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 286 .
[6] تذكرة الفقهاء 2 : 108 مسألة ( 249 ) .

292

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست