البرهان [1] إرساله عن الذكرى [2] ، قائلا إن نسبة إرساله إلى المبسوط وهم ، لعدم تعرّضه الدفن الابتدائي ، وأن منشأ النسبة عبارة في بعض نسخ الذكرى غير ثابتة الصحّة ، لعدم وجودها في بعضها الآخر . وهذا وجه قول الرياض : « وضعف إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه » . وأما في الفحوى فلعدم دلالته على كراهة حمل الميّتين مطلقا على سرير واحد ، بل هو قوله عليه السّلام في جواب مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » [3] ، وهو أخصّ من حمل الميّتين مطلقا . ولكن مع ذلك كلَّه لا بأس بأخصيّة هذا الفحوى وضعف المرسل من مثل الشهيد إذا انجبرا بفتوى المشهور في الحكم التنزيهي . * قوله : « وفيه منع » . * [ أقول : ] وجه المنع : المنع من صيرورة القبر كلَّه حقّا للأول ، وإنما يختصّ به بمقدار مضجعه . * قوله : « الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش » . * [ أقول : ] أي : الكلام في إباحة الدفن مع الغضّ عمّا لو قدم على النبش المحرّم ، أو نبش غيره ، أو اتّفق النبش بغير الوجه المحرّم . * قوله : « وعن المعتبر [4] ونهاية الإحكام [5] والتذكرة [6] تقديم الأفضل ، وجعل حاجز بين كلّ اثنين . إلخ » .