responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 291


وممّا يحتمل في معنى التحديد بالحاء المهملة هو تشبيك المقابر بشبابيك الحديد ، أو تحديده بالعلائم المائزة له من بين المقابر ، بحيث يكون ممتازا من بينها بذلك التحديد الحادّ له من حيث الكمّ والكيف ، كما هو ديدن المترفين في مقابرهم أيضا ، لمنافاة ذلك كلَّه لعبرة الاندراس وغيره ممّا هو المطلوب شرعا من الناس ، لكن في غير ما استثني من مقابر المعصومين عليهم السّلام .
* قوله : « مؤذن بصحّة الحديث عندهم . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى منع الإيذان بصحّته ، لكفاية صحّته الفرضيّة أو الجهل بصحّته في الاشتغال بتحقيق دلالته . أو إلى إمكان صحّته الفعليّة بالانجبار بالشهرة أو المسامحة في أدلَّة السنن [1] أيضا . ولعلَّه لذا نقل عن الدروس : « ويكره تحديد القبر بالجيم والحاء والخاء » [2] .
ولكن ينبغي تقييد الأخير بما لا يستلزم النبش المحرّم ، وإلا حرم لا كره . واحتمل الوسائل [3] أيضا تعدّد الخبر بتعدّد الاحتمالات المنقولة في لفظه .
* قوله : « للمرسل في المبسوط [4] عنهم عليهم السّلام : لا يدفن في قبر واحد اثنان ، وفحوى ما دلّ على كراهة حملهما على جنازة » .
* أقول : في كلّ من المستندين ضعف :
أما في المرسل فلعدم وجوده في كتاب فقه ولا حديث ، سوى ما نقل في



[1] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمات العبادات .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 116 .
[3] الوسائل 2 : 869 ب « 43 » من أبواب الدفن ذيل ح 1 .
[4] المبسوط 1 : 155 .

291

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست