responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 289


الضرورة إلى منافاته لغرض الشارع بتشريع وضعه ووضع خدّه على الأرض من الخضوع والخشوع .
وفيه : أنه إن كان منافيا لغرضه الواجب فهو خلاف المفروض ، مع استلزامه حرمة الترك لا الكراهة . وإن كان منافيا لغرضه المندوب فترك المندوب ليس بمكروه . فالعمدة الاستناد للكراهة إلى الإجماعات المستظهرة من نسبته إلى الأصحاب ، كما عن الذكرى [1] والروض [2] وجامع المقاصد [3] ومجمع البرهان [4] .
* قوله : « أو يطبق عليه » .
* [ أقول : ] أي : يطبق عليه بالساج ، كما في الفقيه عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام :
« إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت بالساج » [5] .
* قوله : « على وجود داع لم نطَّلع عليه » .
* [ أقول : ] كإرادة بيان الجواز ، أو لمخافة نبش بعض الحيوانات ، كما يتّفق في بعض البلدان ، أو لكونه من خصائص المعصومين وأولادهم ، لئلا تندرس قبورهم فيحرم الناس من فضل زيارتهم .
* قوله : « بل لوروده مورد الغالب ، وهو ما عدا المذكورين » .
* [ أقول : ] قلت : بل استحباب تعمير قبور المعصومين وتجديدها وترتيبها كاستحباب المقام عندها وزيارتها وتعاهدها كاد أن يكون من ضروريّات المذهب ، وعليه السيرة المستمرّة خلفا عن سلف من زمن



[1] الذكرى : 65 - 66 .
[2] روض الجنان : 318 .
[3] جامع المقاصد 1 : 448 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 495 .
[5] الفقيه 1 : 108 ح 499 .

289

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست