الضرورة إلى منافاته لغرض الشارع بتشريع وضعه ووضع خدّه على الأرض من الخضوع والخشوع . وفيه : أنه إن كان منافيا لغرضه الواجب فهو خلاف المفروض ، مع استلزامه حرمة الترك لا الكراهة . وإن كان منافيا لغرضه المندوب فترك المندوب ليس بمكروه . فالعمدة الاستناد للكراهة إلى الإجماعات المستظهرة من نسبته إلى الأصحاب ، كما عن الذكرى [1] والروض [2] وجامع المقاصد [3] ومجمع البرهان [4] . * قوله : « أو يطبق عليه » . * [ أقول : ] أي : يطبق عليه بالساج ، كما في الفقيه عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام : « إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت بالساج » [5] . * قوله : « على وجود داع لم نطَّلع عليه » . * [ أقول : ] كإرادة بيان الجواز ، أو لمخافة نبش بعض الحيوانات ، كما يتّفق في بعض البلدان ، أو لكونه من خصائص المعصومين وأولادهم ، لئلا تندرس قبورهم فيحرم الناس من فضل زيارتهم . * قوله : « بل لوروده مورد الغالب ، وهو ما عدا المذكورين » . * [ أقول : ] قلت : بل استحباب تعمير قبور المعصومين وتجديدها وترتيبها كاستحباب المقام عندها وزيارتها وتعاهدها كاد أن يكون من ضروريّات المذهب ، وعليه السيرة المستمرّة خلفا عن سلف من زمن