إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
الحرمة . لا يقال : إن مقتضاه ذلك لكن الإجماع يمنع من الحرمة ، فتبقى الكراهة بغير مانع . لأنّا نقول : بعد قيام الإجماع لا يبقى دليل للكراهة . ولا يقاس على النهي اللفظي ، للفرق من جهة أن النهي اللفظي قد يستعمل في الكراهة ، بخلاف الإتلاف ، فإنه محرّم لا مكروه فيه . وثانيا : بأن كونه إتلافا للمال معارض بعموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] غير المنقطع إلا بمنع شرعي ، والمفروض عدمه . قلت : يمكن الجواب عن الأول بأن مقصود المستدلّ على كراهة فرش القبر بالساج بكونه إتلافا للمال المنهيّ عنه - كالرياض [2] تبعا لما عن الذكرى [3] وجامع المقاصد [4] - ليس كونه من أفراده المعلومة الدخول تحت عموم التبذير حتى يحرم ، بل كونه من أفراده المشكوكة الدخول ، فحسن تركه خروجا عن شبهة الدخول في عموم [5] التبذير المحرّم ، وتنزّها عن الشبهات التحريميّة المستحسن تركها عقلا وشرعا . وعن الثاني بأن عمومات النهي عن التبذير والسرف حاكمة على عموم « تسلَّط الناس على أموالهم » ومخصّصة له بداهة . قال البرهان [6] : والأولى الاستناد في كراهة فرش القبر بالساج في غير
[1] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 . [2] رياض المسائل 2 : 237 . [3] راجع الذكرى 65 - 66 ، جامع المقاصد 1 : 448 ، ولكن لم يذكر فيهما التعليل بكونه إتلافا للمال . [4] راجع الذكرى 65 - 66 ، جامع المقاصد 1 : 448 ، ولكن لم يذكر فيهما التعليل بكونه إتلافا للمال . [5] الإسراء : 26 - 27 . [6] البرهان القاطع 2 : 235 - 236 .