responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 288

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


الحرمة .
لا يقال : إن مقتضاه ذلك لكن الإجماع يمنع من الحرمة ، فتبقى الكراهة بغير مانع .
لأنّا نقول : بعد قيام الإجماع لا يبقى دليل للكراهة . ولا يقاس على النهي اللفظي ، للفرق من جهة أن النهي اللفظي قد يستعمل في الكراهة ، بخلاف الإتلاف ، فإنه محرّم لا مكروه فيه .
وثانيا : بأن كونه إتلافا للمال معارض بعموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] غير المنقطع إلا بمنع شرعي ، والمفروض عدمه .
قلت : يمكن الجواب عن الأول بأن مقصود المستدلّ على كراهة فرش القبر بالساج بكونه إتلافا للمال المنهيّ عنه - كالرياض [2] تبعا لما عن الذكرى [3] وجامع المقاصد [4] - ليس كونه من أفراده المعلومة الدخول تحت عموم التبذير حتى يحرم ، بل كونه من أفراده المشكوكة الدخول ، فحسن تركه خروجا عن شبهة الدخول في عموم [5] التبذير المحرّم ، وتنزّها عن الشبهات التحريميّة المستحسن تركها عقلا وشرعا .
وعن الثاني بأن عمومات النهي عن التبذير والسرف حاكمة على عموم « تسلَّط الناس على أموالهم » ومخصّصة له بداهة .
قال البرهان [6] : والأولى الاستناد في كراهة فرش القبر بالساج في غير



[1] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .
[2] رياض المسائل 2 : 237 .
[3] راجع الذكرى 65 - 66 ، جامع المقاصد 1 : 448 ، ولكن لم يذكر فيهما التعليل بكونه إتلافا للمال .
[4] راجع الذكرى 65 - 66 ، جامع المقاصد 1 : 448 ، ولكن لم يذكر فيهما التعليل بكونه إتلافا للمال .
[5] الإسراء : 26 - 27 .
[6] البرهان القاطع 2 : 235 - 236 .

288

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست