زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة ، وزيارته مستقبلها ومستدبرها . قلت : والذي أظنّه هو الفرق بين زيارة الميّت فيستقبله مطلقا ، لاعتياد مقابلة الزائر للمزور والمخاطب بالكسر للمخاطب بالفتح ، وبين الدعاء والصلاة والتلاوة له فبالعكس يستقبل القبلة ، لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء . كما يحتمل الفرق في حكم زيارة القبور بين الرجال فيختصّ استحبابها بهم ، وبين النساء فلا يستحبّ لهنّ ، بل يكره كما في الجواهر [1] عن المعتبر [2] ، بل عن ظاهره أو صريحه نسبته إلى أهل العلم ، بل دعواه كراهة زيارتهنّ حتى لقبور الأئمّة ، مع كثرة العمومات الدالَّة على رجحانها المنجبرة بعمل الأصحاب ، وفعل فاطمة في زيارتها قبور الشهداء . ولعلّ وجهه فحوى عموم المستفيضة : « مسجد المرأة بيتها » [3] ، وإن علَّله في الآخر [4] بمنافاته للستر والصيانة المومي إلى كون الكراهة لأمر خارج عنه . وهو حسن مع استلزامه ذلك ، بل ربما يصل إلى حدّ الحرمة لو استلزم الجزع وعدم الصبر والرضا بقضاء اللَّه ونحوها من المحرّمات ، المنقلب إنكارها في مثل زماننا بالمنكرات ، لمداهنة العلماء الجهّال في منكراتهم . * قوله : « لاستلزامه الإتلاف المنهيّ عنه » . * [ أقول : ] وأورد عليه في الجواهر [5] والبرهان [6] أولا : بأنه إن تمّ اقتضى
[1] الجواهر 4 : 321 . [2] المعتبر 1 : 339 - 340 . [3] لم نجده بهذا اللفظ . نعم ، ورد مضمونه في أحاديث ، انظر الوسائل 3 : 509 ب « 30 » من أبواب أحكام المساجد . [4] المعتبر 1 : 339 - 340 . [5] الجواهر 4 : 333 . [6] البرهان القاطع 2 : 235 .