responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 286


* قوله : « قال عليه السّلام [1] : لا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع دلالة الصحيح على استحباب المدّعى ، وهو شرج اللحد ، لظهوره في تسطيح خارج القبر لا شرج اللحد ، بل ولا يدلّ على ذلك أيضا . أما قوله عليه السّلام : « لا » فلدلالته على نفي الضرر في التأجير لا استحبابه . وأما فعله عليه السّلام فلاحتمال كونه من العاديات التي لا يرجّح التأسّي فيها ، كتكلَّمه بالعربيّة وتزويجه بالعربيّة .
أو إلى إمكان دفع هذه المناقشة بعموم * ( لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * [2] لمطلق أفعاله ، خرج المعلوم كونه عاديّا فيبقى المشكوك - كالمعلوم كونه شرعيّا - داخلا في العموم .
* قوله : « وينصّ على كراهة التسنيم المرويّ [3] . إلخ » .
* أقول : بل لا يبعد حرمة التسنيم مطلقا ، لظاهر النواهي ، أو على بعض الوجوه ، لكونه بدعة ، كما عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه المنقول عن أبي هريرة [4] من أن السنّة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا إلى التسنيم .
* قوله : « وهو صريح الرضوي : ثمّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة » [5] .
* أقول : ويؤيّده ما عن مجمع البرهان [6] من أنّي رأيت في بعض الأخبار أن



[1] الوسائل 2 : 854 ب « 28 » من أبواب الدفن .
[2] الأحزاب : 21 .
[3] الخصال : 604 ح 9 .
[4] المجموع 5 : 297 .
[5] فقه الامام الرضا عليه السّلام : 172 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 487 ، وفيه : وزيارته مستدبرها ومستقبله .

286

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست