* قوله : « قال عليه السّلام [1] : لا . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع دلالة الصحيح على استحباب المدّعى ، وهو شرج اللحد ، لظهوره في تسطيح خارج القبر لا شرج اللحد ، بل ولا يدلّ على ذلك أيضا . أما قوله عليه السّلام : « لا » فلدلالته على نفي الضرر في التأجير لا استحبابه . وأما فعله عليه السّلام فلاحتمال كونه من العاديات التي لا يرجّح التأسّي فيها ، كتكلَّمه بالعربيّة وتزويجه بالعربيّة . أو إلى إمكان دفع هذه المناقشة بعموم * ( لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * [2] لمطلق أفعاله ، خرج المعلوم كونه عاديّا فيبقى المشكوك - كالمعلوم كونه شرعيّا - داخلا في العموم . * قوله : « وينصّ على كراهة التسنيم المرويّ [3] . إلخ » . * أقول : بل لا يبعد حرمة التسنيم مطلقا ، لظاهر النواهي ، أو على بعض الوجوه ، لكونه بدعة ، كما عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه المنقول عن أبي هريرة [4] من أن السنّة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا إلى التسنيم . * قوله : « وهو صريح الرضوي : ثمّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة » [5] . * أقول : ويؤيّده ما عن مجمع البرهان [6] من أنّي رأيت في بعض الأخبار أن