* قوله : « والطيلسان » . * [ أقول : ] هو مثلَّث اللام واحد الطيالسة ، معرّب تالشان ، ثوب محيط بالبدن ينسج للَّبس مع الخلوّ عن تفصيل وخياطة . ولعلّ منه الثياب المنسوجة في الهند على نحو نسج الجورب من غير تفصيل ولا خياطة ، يلبسه المحرم . * قوله : « ليس لفظة » لا « في الأخير في كتب الفروع » . * أقول : بل ولا في شيء من كتب الحديث ، وإنما الموجود فيها عن ابن محمد بن خالد [1] بإسقاط « لا » موافقا لسائر نصوص الباب . * قوله : « لاعتبار سند الدالّ على ذلك » . * [ أقول : ] حقيقة ، وهو الخبر [2] : « إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها » . وجه دلالته على تعيين المحرم كون النهي عن غيره حقيقة في الحرمة . ووجه تضعيفه المشهور : نقله عن النوفليّ المتّهم بالغلوّ ، والسكونيّ المتّهم بالعمى . ووجه اعتبارهما عند جمع : رفعهم الاتّهام عنهما بقرائن محرّرة في محلَّها ، حتى جاء في النظم : < شعر > ومن توهّمات ضعف النقل عمي السكوني وغلوّ النوفلي < / شعر > * قوله : « فسلَّه من قبل رجليه » . * [ أقول : ] السلّ : انتزاعك الشيء وإخراجه برفق وتدريج . والأصل فيه سلّ السيف وإخراجه من الغمد . وسلّ يسلّ من باب قتل . وانسلّ من بين يديه : خرج بتأنّ وتدريج . وعن المصباح [3] : سللت الشيء : أخذته ، ومنه : سلّ الميّت من قبل
[1] الوسائل 2 : 852 ب « 25 » من أبواب الدفن ح 5 . [2] الوسائل 2 : 853 ب « 26 » من أبواب الدفن ح 1 . [3] المصباح المنير : 286 ، وفيه : . من قبل رأسه .