يجعله بحكم المدفون في الأرض المغصوبة ، فيحقّ للمسلمين إخراجه وإن قطع إربا إربا ، لعدم حرمة للكافر . * قوله : « إذ لا دلالة فيها » . * أقول : بل وسندها أيضا ضعيف ، لمجهوليّة أحمد بن أشيم عن يونس [1] ، إلا أن يجبر ضعف سندها بشهرة العمل على طبقها ، وضعف دلالتها بما عن جامع المقاصد [2] من أن الدفن حقيقة شرعيّة في الدفن في مقابر المسلمين ومستقبل القبلة . ولكن يرد عليه أن الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الدفن . وعلى تقدير ثبوتها فالأصل عدم مدخليّة المكان والاستقبال في حقيقته . نعم ، يمكن توجيه مضمون الخبر - وهو ترجيح دفنها بتبعيّته في مقابر المسلمين على دفنه بتبعيّتها في مقابر الكافرين - بأن « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [3] كما استوجهه بعض [4] . * قوله : « وردّ بمنع الأخير ، لعدم حرمة للكافر » . * [ أقول : ] ولكن أورد على هذا الردّ بأن عدم الحرمة لها لا ينافي عدم جواز الجناية عليها بشقّ بطنها وغيره من الجنايات البدنيّة ، كما صرّحوا [5] به في الجناية على ميّت المسلم . * قوله : « وتربيعها ، أي : حملها من جوانبها الأربع » . * أقول : لتربيع الجنازة صور عديدة تبلغ إلى عشرين صورة ، لأن صور دورانها أربع : الابتداء بيده اليمنى والانتهاء بيده اليسرى ، والعكس ، والابتداء
[1] الوسائل 2 : 866 ب « 39 » من أبواب الدفن ح 2 . [2] جامع المقاصد 1 : 448 . [3] الوسائل 17 : 376 ب « 1 » من أبواب موانع الإرث ح 11 . [4] الرياض 2 : 212 . [5] انظر قواعد الأحكام 2 : 339 .