responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 273


تغطية المرأة الميّتة بغطاء يستر حجمها عن النظَّار .
وإما بالمعنى الثاني ، كما يقتضيه صريح قولي الفقيه [1] والهداية [2] في كيفيّة ترتيب الكفن : « وغاسل الميّت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط فيبسطه ، ويبسط عليه الحبرة ، ويبسط الإزار على الحبرة » . يريد بالنمط الفراش الذي يفرش تحت الكفن ليبسط الكفن عليه . ولكن ظاهرهما تعميم ازدياده للرجل أيضا ، دون اختصاص زيادته بالمرأة كما هو المدّعى في صريح المتن ومحكيّ المشهور .
وإما بمعنى ثالث ، وهو أن يراد بزيادة النمط لها أنها تزاد على مستحبّ الرجال بحبرة ، كما عن الحلَّي [3] تفسير النمط بها ، أو بلفّافة أخرى كما عن غيره [4] التصريح بأن للرجل لفّافتين : الإزار والحبرة ، ولها ثلاث : هما مع النمط .
لكن لا دلالة في شيء من النصوص [5] على استحباب زيادته للمرأة بغير معنى الحبرة أو اللفّافة الأخرى ، كما صرّح به الرياض .
* قوله : « لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي » .
* [ أقول : ] وذلك لأن المنطق - بكسر الميم كمنبر - بالمعنى اللغوي [6] هو ما يشدّ به الوسط ، وبالفارسيّة : كمربند ، وهو بهذا المعنى اللغوي إنما يناسب المئزر لا لفّافة الثديين . ولكن الإنصاف أنه بهذا المعنى اللغوي - وهو ما يشدّ به الوسط - وإن كان أنسب إلى المئزر إلا أنه لا يخلو من المناسبة لشدّ الثديين أيضا .
* قوله : « أولى من جلب المنفعة . فتأمّل » .



[1] الفقيه 1 : 87 ذيل ح 403 .
[2] المقنع والهداية : 23 .
[3] السرائر 1 : 160 .
[4] النهاية : 31 .
[5] انظر الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين .
[6] القاموس المحيط 3 : 285 .

273

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست