تغطية المرأة الميّتة بغطاء يستر حجمها عن النظَّار . وإما بالمعنى الثاني ، كما يقتضيه صريح قولي الفقيه [1] والهداية [2] في كيفيّة ترتيب الكفن : « وغاسل الميّت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط فيبسطه ، ويبسط عليه الحبرة ، ويبسط الإزار على الحبرة » . يريد بالنمط الفراش الذي يفرش تحت الكفن ليبسط الكفن عليه . ولكن ظاهرهما تعميم ازدياده للرجل أيضا ، دون اختصاص زيادته بالمرأة كما هو المدّعى في صريح المتن ومحكيّ المشهور . وإما بمعنى ثالث ، وهو أن يراد بزيادة النمط لها أنها تزاد على مستحبّ الرجال بحبرة ، كما عن الحلَّي [3] تفسير النمط بها ، أو بلفّافة أخرى كما عن غيره [4] التصريح بأن للرجل لفّافتين : الإزار والحبرة ، ولها ثلاث : هما مع النمط . لكن لا دلالة في شيء من النصوص [5] على استحباب زيادته للمرأة بغير معنى الحبرة أو اللفّافة الأخرى ، كما صرّح به الرياض . * قوله : « لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي » . * [ أقول : ] وذلك لأن المنطق - بكسر الميم كمنبر - بالمعنى اللغوي [6] هو ما يشدّ به الوسط ، وبالفارسيّة : كمربند ، وهو بهذا المعنى اللغوي إنما يناسب المئزر لا لفّافة الثديين . ولكن الإنصاف أنه بهذا المعنى اللغوي - وهو ما يشدّ به الوسط - وإن كان أنسب إلى المئزر إلا أنه لا يخلو من المناسبة لشدّ الثديين أيضا . * قوله : « أولى من جلب المنفعة . فتأمّل » .
[1] الفقيه 1 : 87 ذيل ح 403 . [2] المقنع والهداية : 23 . [3] السرائر 1 : 160 . [4] النهاية : 31 . [5] انظر الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين . [6] القاموس المحيط 3 : 285 .