بالنجاسة لا محالة ، وما في التعليق والتختّم بها من المسّ أحيانا ولو نسيانا ، ومع ذلك كلَّه لا خلاف نصّا [1] ولا فتوى في جوازها واستحبابها شرعا . * قوله : « ومقتضى التعليل والإشعار باختصاص الاستحباب . إلخ » . * [ أقول : ] ووجه إشعار التعليل دون دلالته إمكان حمل العلَّة هنا على الحكمة غير اللازمة الاطَّراد ، كما في كثير من الموارد . أو على أن العلَّة احتمال الخروج وهو مطَّرد ، لقيام احتماله ولو بعد حين في القبر . * قوله : « ولعلَّه المراد من المرسل » . * أقول : إرادته من المرسل [2] مبنيّ على حمل المطلق منه على المقيّد من غيره . ولكن صحّة هذا المبنى إنما هو في الواجبات غير القابلة لتعدّد المراتب ، دون المندوبات القابلة له كما نحن فيه . * قوله : « وتزاد أيضا نمطا » . * أقول : النمط - على ما في القاموس [3] والمجمع [4] ، وعن جامع المقاصد [5] - : هو ثوب صوف يطرح على الهودج ، أو نوع من البسط - أيّ : الفرش - المعمولة من الصوف الملوّنة ، أو الطريقة من الطرق ، ومنه الحديث : « نحن النمط الأوسط ، لا يدركنا الغالي ، ولا يسبقنا التالي » [6] . والمراد من استحبابه للمرأة أما بالمعنى الأول ، كما عليه تداول الناس من
[1] الوسائل 16 : 395 ب « 59 » من أبواب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه السّلام . [2] الوسائل 2 : 729 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 16 . [3] القاموس المحيط 2 : 389 . [4] مجمع البحرين 4 : 276 - 277 . [5] جامع المقاصد 1 : 383 - 384 . [6] الكافي 1 : 101 ح 3 .