responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 272


بالنجاسة لا محالة ، وما في التعليق والتختّم بها من المسّ أحيانا ولو نسيانا ، ومع ذلك كلَّه لا خلاف نصّا [1] ولا فتوى في جوازها واستحبابها شرعا .
* قوله : « ومقتضى التعليل والإشعار باختصاص الاستحباب . إلخ » .
* [ أقول : ] ووجه إشعار التعليل دون دلالته إمكان حمل العلَّة هنا على الحكمة غير اللازمة الاطَّراد ، كما في كثير من الموارد .
أو على أن العلَّة احتمال الخروج وهو مطَّرد ، لقيام احتماله ولو بعد حين في القبر .
* قوله : « ولعلَّه المراد من المرسل » .
* أقول : إرادته من المرسل [2] مبنيّ على حمل المطلق منه على المقيّد من غيره . ولكن صحّة هذا المبنى إنما هو في الواجبات غير القابلة لتعدّد المراتب ، دون المندوبات القابلة له كما نحن فيه .
* قوله : « وتزاد أيضا نمطا » .
* أقول : النمط - على ما في القاموس [3] والمجمع [4] ، وعن جامع المقاصد [5] - : هو ثوب صوف يطرح على الهودج ، أو نوع من البسط - أيّ :
الفرش - المعمولة من الصوف الملوّنة ، أو الطريقة من الطرق ، ومنه الحديث : « نحن النمط الأوسط ، لا يدركنا الغالي ، ولا يسبقنا التالي » [6] .
والمراد من استحبابه للمرأة أما بالمعنى الأول ، كما عليه تداول الناس من



[1] الوسائل 16 : 395 ب « 59 » من أبواب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه السّلام .
[2] الوسائل 2 : 729 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 16 .
[3] القاموس المحيط 2 : 389 .
[4] مجمع البحرين 4 : 276 - 277 .
[5] جامع المقاصد 1 : 383 - 384 .
[6] الكافي 1 : 101 ح 3 .

272

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست