responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 271


بأنها من قبيل قضايا الأحوال المتطرّق عليها الاحتمال المورث فيها الإجمال ، لاحتمال أن يكون جواز كتابة القرآن على كفن الإمام عليه السّلام من جهة مأمونيّته من تطرّق الاستخفاف غير المأمون من تطرّقه في غير الامام .
* قوله : « المندوب إليه عقلا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى منع الاحتياط المندوب إليه شرعا وعقلا فيما يحتمل الاستخفاف المحرّم بل المقطوع به عادة ، بواسطة عدم انفكاك غير المعصوم من الأموات عن مظنّة التلويث بالنجاسة عادة الموجبة للاستخفاف عرفا وعادة . وأما خبر العيون المتضمّن لفعل الامام فلا يدلّ على جواز الفعل لغيره ، لاختلاف الجهة بالمأمونيّة عن التلوّث وعدمه . وأما خبر أبي الحسن القمّي [1] المتضمّن لفعل محمد بن عثمان النائب فلا دلالة فيه أيضا ، لأنه خبر موقوف ينتهي إلى فعل الصحابي الذي هو غير حجّة ، لا إلى قول الإمام الذي هو حجّة .
أو إشارة إلى دفع ذلك كلَّه ، بإمكان منع محذوريّة التلوّث مطلقا ولو من غير قصد واستناد ، بل المحذور هو التلويث مع القصد والاستناد لا مطلقا ، لأن عمدة دليل وجوب إبعاد هذه الكتابات المحترمة عن التلوّث بالنجاسة هي وجوب تعظيمها وحرمة تحقيرها ، ومنافاة التعظيم وحصول التحقير عرفا وعادة في مثل الاستعمال في حالة الطهر فعلا وبقصد التبرّك والتوسّل والاستشفاع به ممنوعان جدّا ، بل هو بهذا القصد وفي هذا الآن تعظيم جزما ، وإن آل وانجرّ بعده إلى التلوّث غير المقصود وغير المستند إلى فاعل عرفا ، وإلا لحرم الاستشفاء والتعوّذ بالتربة الحسينيّة والآيات القرآنيّة والأدعية المأثورة أكلا وشربا أو تعليقا أو تختّما ، لما في المأكول والمشروب منها من الأول إلى التلوّث ، بل التكوّن



[1] كتاب الغيبة : 364 ح 332 .

271

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست