تضمين صدرها ما في سابقيها من اختصاص موردها بورود المطر على النجاسة ، واحتمال المورد لكلا الأمرين من الورود والموروديّة ، ومن المقرّر أن ترك الاستفصال في جواب السؤال يفيد العموم في المقال . مضافا إلى أن قوله : « كلّ شيء يراه المطر فقد طهر » بمنزلة الكبرى الكليّة والتعليل العامّ للجواب بقوله : « ما بذا بأس لا تغسله » وقد قرّر في محلَّه أيضا أن المعلول يتبع العلَّة في العموم والخصوص دون العكس . وإما إشارة إلى دفع سائر موهمات ضعفها ، بالحمل على أن القطرات وما وصل إلى الثياب من غير الناحية التي فيها التغيّر وآثار القذر ، أو أن التغيّر بغير النجاسة والقذر بمعنى الوسخ ويختصّ بغير النجاسة . * قوله : « غير قادح عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا . إلخ » . * أقول : أما وجه عدم قادحيّته عندنا فلمعلوميّة نسب الخارج ، وكونه غير من يناط حجيّة الإجماع عندنا بدخوله وهو الامام . وأما عدم قادحيّته عند غيرنا - وهم العامّة فلانقراض عصر الخارج ، وكون المصطلح في تسمية الإجماع عند العامّة [1] هو اتّفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار ، وإلا لم يتحقّق بعد تسمية إجماع أصلا . فحاصل المعنى : أن خروج العماني [2] عن المجمعين في المسألة غير قادح في حجيّة الإجماع عندنا ، بل ولا في تسميته عند العامّة حسبما عرفت . * قوله : « يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في كلّ من القذر والقليل في المعنى المعروف » . * [ أقول : ] وهو النجاسة في القذر ، وما قلّ عن الكرّ في القليل . وفي ثبوتها
[1] انظر البحر المحيط للزركشي 4 : 436 . [2] انظر الهامش ( 1 ) في ص : 23 .