منها : المعارضة بالشهرة المحقّقة على عدم اعتبار الجريان . ومنها : المعارضة بورود الشرط مورد حكم آخر ، وهو تطبيق الجواب على السؤال عن خصوص الجاري في كلّ من موارده . ومنها : المعارضة بأن مفهوم « إذا جرى فلا بأس » من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول ، أي : إذا لم يجر فلا يتوضّأ به ، نظير مفهوم قولك : إذا كان لك ولد فاختنه ، أي : إذا لم يكن لك ولد فلا تختنه ، من حيث إن نفي الحكم في المفهوم من جهة نفي موضوعه . ومنها : المعارضة بأن اشتراط الجريان في اعتصام المطر من الانفعال - في كلّ من موارد اشتراطه - لعلَّه من جهة ورود المطر على أعيان النجاسة لا المتنجّس الذي هو المدّعى ، ومن البيّن أن اعتبار الجريان في اعتصام المطر الوارد على النجاسة من جهة أنه لو لم يجر عليه لتغيّر وانفعل بعين النجاسة ، وكان الصائب للثوب منه متغيّرا من عين النجاسة لا من المطر ، وهو خارج عن المدّعى ، فلا يثبت الدعوى ، وهو اشتراط الجريان في اعتصامه من الانفعال بملاقاة المتنجّس ، كما لا يخفى . * قوله : « وعموم المرسلة وإن تضمّن صدرها ما في سابقها - إلى قوله - فتأمّل » . * أقول : أما تمام المرسلة فهو ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قلت : يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ ، وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا ، قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه المطر فقد طهر » [1] . وأما وجه التأمّل ، فإما إشارة إلى تقوية عموم المرسلة ، بإمكان المنع من
[1] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش ( 1 ) .