ومنها : خبر حمران : « خذوا عمامته وانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته » . ومنها خبر عمّار [1] : « وليكن طرفا العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه » . إلا أن العمل على الأول . وهو مضمون مرسلة يونس [2] والرضوي [3] وخبر معاوية بن وهب [4] ، لأصحّية المرسل بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسله ، وموافقته للرضويّ القويّ ، وخبر معاوية بن وهب ، والإجماع المنقول عن التذكرة [5] ، والشهرة المنقولة عن الذكرى [6] ، والمصرّح به في الرياض . بل قيل : إن التعبير بالشهرة لعلَّه لعدم تحصيل الإجماع للمعبّر ، وإلا فلم نجد قائلا بغيرها ، حتى قيل : فإن أمكن إرجاع غيرها إليها ولو بالتأويل وإلا يطرح . إلا أنه مع ذلك كلَّه لا بأس بالعمل والقول بظاهر كلّ من تلك الأخبار تخييرا أو ترتّبا على مراتب الفضل ، تسامحا في أدلَّة السنن [7] ، وجمعا بينها ، وإن كان للأول منها ترجيح . * قوله : « ويستثني منه الحبرة للمعتبرة » . * [ أقول : ] منها إطلاق [8] الحبرة اليمنيّة والعبريّة والشطويّة والظفار . ومنها صريح خبر أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السّلام : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة
[1] تقدّم ذكر مصادره في ص : 367 هامش [3] . [2] الوسائل 2 : 744 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 3 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 168 . [4] تقدم ذكر مصادره في ص : 267 هامش [5] . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 10 مسألة ( 161 ) . [6] الذكرى : 46 . [7] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات . [8] الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 4 ، 11 ، 14 ، 15 ، 17 .