إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
فتلخّص من تلك العلَّة المنصوصة لاستحباب إثفار الميّت أن المقصود بإثفاره كالمقصود بإثفار الحائض ، من نصوص [1] استحباب الإثفار لها لتمتنع به من سيلان الدم بأيّ وجه اتّفق ، من غير خصوصيّة لما قيل من أخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيه من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء ، بعد أن تحتشي بشيء من القطن لتمنع به من سراية الدم ، فكذا إثفار الميّت ما ذكروا له من خصوصيّات العرض أو الطول أو الكيفيّة إرشاد إلى كون المقصود به قدر ما يحصل به الشدّ المضبوط به الأسفل عن خروج الشيء ، بأيّ مقدار ووجه اتّفق من غير خصوصيّة ، فيختلف باختلاف بدن الميّت سمنا وهزالا ، طولا وقصرا . * قوله : « سمّيت في عبارة الأصحاب خامسة نظرا . إلخ » . * أقول : وأما بناء على خروجها من أجزاء الكفن الواجب والمندوب - كما عن الصدوق [2] والسيّد [3] والقاضي [4] - أو كونها هي المئزر - كما عن الصدوق [5] ، وإن صرّح بعض النصوص [6] بمغايرتهما - فلا وجه لتسميتها خامسة . * قوله : « وقد ورد بالكيفيّة أخبار أخر إلا أن يكون الأول أشهر » . * أقول : أما الأخبار الأخر فمنها : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره » [7] .