responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 267


إلا أن استفادة تمام ما ذكر من الأخبار ممنوع ، ففي خبر الكاهلي : « ثم أزره بالخرقة ، ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ، ثم تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيء » [1] . وفي مرسل يونس عنهم : « فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وأغمزها في الموضع الذي لفقت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا » [2] .
بل الظاهر من خلوّ جملة من النصوص عن التعرّض للكيفيّة ، وقضيّة إطلاق جملة أخرى منها ، هو الاجتزاء يضبط الأسفل بها من خروج شيء ينجّس الكفن والبدن بأيّ وجه اتّفق ، كإطلاق خبر عمّار [3] التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته . وخبر حمران : « يؤخذ خرقة فيشدّ بها أسفله ، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك » [4] . وخبر معاوية بن وهب :
« وخرقة يعصّب بها وسطه » [5] .
ولو لا التصريح في تلك النصوص بكون المقصود من الخرقة هو ضبط الأسفل بها عن سراية ما يخرج منه إلى الكفن والبدن من النجاسات لكان لحمل تلك المطلقات على المقيّدات منها - كخبري يونس والكاهلي - وجه ، إلا أنه بعد التنصيص فيها بتلك العلَّة المنصوصة كان المدار عليها عرفا ، تحكيما للنصّ على الظاهر .



[1] الوسائل 2 : 681 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 5 .
[2] الوسائل 2 : 680 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 3 .
[3] الوسائل 2 : 745 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 4 .
[4] الوسائل 2 : 745 الباب المتقدّم ح 5 .
[5] الوسائل 2 : 728 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 13 .

267

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست