به الجواهر [1] من إجماعي المعتبر [2] والتذكرة [3] ، وبما استدلّ به البرهان من توقيفيّة الاستحباب ، ولم يثبت في المطرّز . وتوضيحه : أن المراد من نصوص [4] استحباب إجادة الكفن والمغالاة في ثمنه - بقرينة التوقيف أو الانصراف - هو ما كان كذلك بجنسه لا بنحو التنقيش والتطريز بالزخرف . * قوله : « ويثفر بها الميّت » . * أقول : الثفر والإثفار - بالثاء المثلَّثة ثم الفاء والراء المهملة - كأنّه لغة في الذفر والإذفار [5] بالذال المعجمة . وهو من أثفر [6] الرجل بثوبه إذا ردّ طرفيه بين رجليه إلى حجزته ، أو من أثفر الكلب بذنبه جعله بين فخذيه ، أو من ثفر الدابّة وهو الشدّ بالثفر ، وهو الذي يجعل تحت ذنبها . واختلفت كلمات الأصحاب - كالنصوص - في كيفيّة إثفار الميّت بالخرقة ، فعن الأكثر الاقتصار فيها بلفّ الفخذين بها من غير تفصيل . أو بشدّها من الحقوين إلى الفخذين بأيّ وجه اتّفق . أو بما عن الروض من : « أن الذي يمكن استفادته من خبر الكاهلي أن يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه ، إما بشقّ رأسها ، أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه لشدّها ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّا شديدا ، ويخرجها من الجانب الآخر ويدخلها تحت الشدّ الذي على وسطه » [7] انتهى .
[1] الجواهر 4 : 196 . [2] المعتبر 1 : 282 . [3] تذكرة الفقهاء 2 : 9 مسألة ( 159 ) . [4] الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين . [5] مجمع البحرين 3 : 236 و 308 . [6] مجمع البحرين 3 : 236 و 308 . [7] روض الجنان : 105 .