* قوله : « لأنه إضاعة للمال منهيّ عنها في الشريعة » . * أقول : تعليل استحباب عدم تطريز الكفن بالذهب والحرير بهذا التعليل ، كتعليله في محكيّ جامع المقاصد [1] بامتناع الصلاة فيه ، عليل أولا : باقتضاء كلّ من هذين التعليلين حرمة طراز الكفن دون استحباب عدم تطريزه الذي هو المدّعى . وثانيا : بأن كلَّا منهما أخصّ من المدّعى . أما الأول : فمن جهة أن طراز الكفن إنما يعدّ من إضاعة المال لو قصد بالطراز الكفن عند النسج ، أو أمكن عزل الطراز أو صرف المطرّز بعد فرض طرزه فيما لا يعدّ طرازه من إضاعة المال ، وإلا فلو لم يكن للطراز والمطرّز مصرف آخر سائغ له شرعا لم يكن التكفين به من إضاعة المال جزما ، بل قد يكون عدم التكفين به من إضاعة المال . وأما الثاني : فمن جهة أن الممتنع فيه الصلاة إنما هو المطرّز بالذهب والحرير المحض ، دون المطرّز بهما الممزوج بغيرهما ممّا تصحّ فيه الصلاة مزج السداة واللحمة . ويمكن توجيههما بأن المراد من تعليل المطرّز بأنه من إضاعة المال وبامتناع الصلاة فيه ليس كونه من أنواعهما المعلوم شمول الحكم بالمنع والنهي له ، بل المقصود كونه نوعا من أنواعهما المحتمل لشمول الحكم له ، فيأتي الاحتياط العقليّ باستحباب تركه دفعا للضرر المحتمل ، وإن أمكن دفعه بأصالة البراءة أيضا ، فإن أصالة البراءة عن محتمل الحرمة لا تنافي اقتضاء الاحتياط العقليّ استحباب تركه والتجنّب عنه ، وإن كان من قبيل الشبهات الموضوعيّة . كما يمكن الاستدلال أيضا على استحباب عدم تطريزه بالذهب بما استدلّ