responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 265


* قوله : « لأنه إضاعة للمال منهيّ عنها في الشريعة » .
* أقول : تعليل استحباب عدم تطريز الكفن بالذهب والحرير بهذا التعليل ، كتعليله في محكيّ جامع المقاصد [1] بامتناع الصلاة فيه ، عليل أولا : باقتضاء كلّ من هذين التعليلين حرمة طراز الكفن دون استحباب عدم تطريزه الذي هو المدّعى .
وثانيا : بأن كلَّا منهما أخصّ من المدّعى .
أما الأول : فمن جهة أن طراز الكفن إنما يعدّ من إضاعة المال لو قصد بالطراز الكفن عند النسج ، أو أمكن عزل الطراز أو صرف المطرّز بعد فرض طرزه فيما لا يعدّ طرازه من إضاعة المال ، وإلا فلو لم يكن للطراز والمطرّز مصرف آخر سائغ له شرعا لم يكن التكفين به من إضاعة المال جزما ، بل قد يكون عدم التكفين به من إضاعة المال .
وأما الثاني : فمن جهة أن الممتنع فيه الصلاة إنما هو المطرّز بالذهب والحرير المحض ، دون المطرّز بهما الممزوج بغيرهما ممّا تصحّ فيه الصلاة مزج السداة واللحمة .
ويمكن توجيههما بأن المراد من تعليل المطرّز بأنه من إضاعة المال وبامتناع الصلاة فيه ليس كونه من أنواعهما المعلوم شمول الحكم بالمنع والنهي له ، بل المقصود كونه نوعا من أنواعهما المحتمل لشمول الحكم له ، فيأتي الاحتياط العقليّ باستحباب تركه دفعا للضرر المحتمل ، وإن أمكن دفعه بأصالة البراءة أيضا ، فإن أصالة البراءة عن محتمل الحرمة لا تنافي اقتضاء الاحتياط العقليّ استحباب تركه والتجنّب عنه ، وإن كان من قبيل الشبهات الموضوعيّة .
كما يمكن الاستدلال أيضا على استحباب عدم تطريزه بالذهب بما استدلّ



[1] جامع المقاصد 1 : 382 - 383 .

265

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست