responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 263


أو تقييد التكفين المطلق بالمقيّد بعد التغسيل أو المسّ ، لكون المفروض أنه الموجب للغسل دون مطلق التكفين .
أو إشارة إلى ترجيح المجاز اللازم من التقدير ، لما قرّر في باب تعارض الأحوال من تقديم التقييد على التجوّز والتجوّز على الإضمار ، سيّما تجوّز استعمال « أو » بمعنى الواو ، فإنه مؤيّد بإبدال « أو » بالواو فيما نقله الوسائل [1] في باب الأغسال المسنونة عن الفقيه مرسلا إلى أبي جعفر عليه السّلام ، وعن محمد بن مسلم [2] مسندا في رواية أخرى ، وإن نقل الأولى [3] أيضا بسند آخر صحيح إلى محمد بن مسلم بلفظه « أو » . وكذا الموجود عندي من نسخة الفقيه [4] .
* قوله : « حبرة » [5] .
* [ أقول : ] بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة كعنبة ، من التحبير وهو التحسين والتزيين ، ضرب من برود اليمن مخطَّط ، وهو وشي ، أي : لون ونقش ، لإمكان ولا شيء معلوم . فقولهم : ثوب حبرة ، على الوصف أو الإضافة ، كقولهم :
ثوب قرمز ، من قبيل توصيف الشيء أو إضافته إلى صبغه ولونه . وذكر العبريّة بعدها من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ .
* قوله : « ثوبين صحاريّين » .
* [ أقول : ] الصحار [6] بالمهملات مع التحريك قرية باليمن تنسب إليها الثياب .
وقيل : هما من الصحرة ، وهي حمرة خفيفة كالغبرة .
* قوله : « أو أظفار » [7] .



[1] الوسائل 2 : 936 ب « 1 » من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ، 5 ، 11 .
[2] الوسائل 2 : 936 ب « 1 » من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ، 5 ، 11 .
[3] الوسائل 2 : 936 ب « 1 » من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ، 5 ، 11 .
[4] الفقيه 1 : 44 ح 172 .
[5] لسان العرب 4 : 159 ، مجمع البحرين 3 : 256 .
[6] لسان العرب 4 : 445 و 519 ، مجمع البحرين 3 : 361 وص 387 .
[7] لسان العرب 4 : 445 و 519 ، مجمع البحرين 3 : 361 وص 387 .

263

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست