responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 262


دون كفاية مجرّد الوضع ، حملا للمطلق على المقيّد الواجب في نحو المقام .
* قوله : « والراحة . إلخ » .
* [ أقول : ] وهي باطن الكفّ . واللبّة - بالفتح وتشديد الباء - المنحر ، وهو موضع النحر والقلادة ، والجمع لبّات ، كحبّة وحبّات .
* قوله : « وعلَّل بتعليلات عليلة » .
* [ أقول : ] كتعليله في محكيّ المعتبر [1] بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميّتا واجب أو مستحبّ ، وكيف كان فالأمر به على الفور ، فيكون التعجيل أفضل . وفي محكيّ المنتهى : « ليكون التكفين على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكَّن من الغسل استحبّ له أن يتوضّأ ، لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبّا كالآخر ، ومرتّبا عليه لنقصانه عنه » [2] .
ووجه العليليّة في الأول عليليّة مبناه ، وهو فوريّة الأمر ، واقتضاؤه الجمع بين الغسل والوضوء لا التخيير بينهما الظاهر من « أو » في المدّعى . وفي الثاني أنه وجه اعتباريّ لا يصلح بمجرّده مدركا لحكم شرعيّ ، مضافا إلى اقتضائه الترتيب بين الغسل والوضوء لا التخيير الظاهر من « أو » في المدّعى .
* قوله : « مع منافاته السياق . فتدبّر » .
* [ أقول : ] كأنّه إشارة إلى أن تقدير الإرادة في التغسيل - مضافا إلى منافاته السياق - مناف للإجماع على عدم استحباب الغسل لإرادة التغسيل .
أو إلى أن تقدير الإرادة بالنسبة إلى التكفين وإن استلزم المجاز ، إلا أن عدم تقديرها أيضا يستلزم التجوّز ، إما بجعل « أو » في « أو كفّنته » بمعنى الواو العاطفة ،



[1] المعتبر 1 : 284 .
[2] منتهى المطلب 1 : 438 .

262

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست