راجعت المراسم فرأيته في صريحه ، لا ظاهره ولا محتمله ، حيث ذكر في عداد واجبات التجهيز ما لفظه : « وتكفينه بقطعة واحدة » . ثم ذكر في عداد مندوباته ما لفظه أيضا : « وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث » . وقد بيّنّا أن الواجب واحدة . وكيف كان ، فلعلّ موهمة الأصل ، واختلاف الأخبار ، وعدّه في سياق كثير من المستحبّات . والجواب عن الأصل بعدم مقاومته ظاهر النصوص [1] والإجماعات المستفيضة . وعن اختلاف الأخبار بأنه ليس في أصل التحنيط حتى يدلّ على الاستحباب ، بل في مقاديره ومواضعه ، وهو مرجّح لوجوب أصله لا استحباب أصله . وعن وقوعه في سياق كثير من المستحبّات - مضافا إلى كونه إشعارا لا يرفع اليد بمجرّده عن ظهور الأوامر في الوجوب - معارض بوقوعه أيضا في عداد كثير من الواجبات . * قوله : « وفي استفادته منها إشكال » . * [ أقول : ] ولعلّ وجهه إطلاق التحنيط فيها بعد التجفيف ، وشموله لما قبل التأزير والتقميص ولما بعدهما ، مضافا إلى أصالة عدم التقييد والبراءة عن تعيين ما قبلهما . * قوله : « ويحصل بإمساس مساجده السبعة » . * أقول : وإن كان إطلاق المتن كإطلاق جملة من العبائر والنصوص [2] هو كفاية مجرّد وضع الكافور على مساجده ، إلا أن مقتضى تصريح جملة من الأصحاب [3] كصريح جملة من النصوص [4] الأخر هو اعتبار مسحها بالكافور
[1] الوسائل 2 : 747 ب « 16 » من أبواب التكفين . [2] الوسائل 2 : 747 ب « 16 » من أبواب التكفين . [3] المقنعة : 78 ، المبسوط 1 : 179 ، قواعد الأحكام 1 : 18 . [4] الوسائل 2 : 744 ب « 14 » من أبواب التكفين .