اضطرارا - ممّا لا تجوز الصلاة فيه اختيارا - من نصوص [1] تأكَّد استحباب إجادة الأكفان ، والمغالاة في أثمانها بما يبلغ أربعين دينارا وأربعمائة وخمسمائة دينارا ، وتعليل ذلك في النصوص [2] بأن الموتى يتباهون بأكفانهم ويبعثون بها وأنها زينتهم . كما يستفاد من النصوص [3] والفتاوى عدم السرف في شراء ماء الوضوء للفاقد له بمائة درهم أو بألف أو بمائة ألف ، وأن الصادق [4] عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار . وعدم السرف أيضا في الضياء والخير [5] في الجملة . * قوله : « خلافا للمراسم [6] فاستحبّه » . * [ أقول : ] أيّ : لظاهر المراسم كما عن الكشف [7] حيث عدّه في عداد مندوبات التجهيز ، لا صريحه ، لاحتمال أن يكون المراد استحبابه ببعض الخصوصيّات ، كما استقربه البرهان [8] من غير موضع من مواضع المراسم ، لا استحباب أصله كما نسب إليه الرياض . والحاصل : أنه لم نقف على القول بالاستحباب إلا ما عن ظاهر المراسم كما عن الكشف ، أو محتمله ومحتمل الأردبيلي [9] كما في البرهان . ولكنّي
[1] الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين . [2] الوسائل 2 : 749 الباب المتقدّم ح 1 ، 2 ، 3 . [3] الوسائل 2 : 997 ب « 26 » من أبواب التيمّم . [4] حكاه صاحب الجواهر عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ، الجواهر 5 : 100 . [5] عوالي اللئالي 1 : 291 ح 154 . [6] المراسم : 49 . [7] كشف اللثام 2 : 279 - 280 . [8] البرهان القاطع 2 : 185 . [9] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 192 - 193 .