responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 260


اضطرارا - ممّا لا تجوز الصلاة فيه اختيارا - من نصوص [1] تأكَّد استحباب إجادة الأكفان ، والمغالاة في أثمانها بما يبلغ أربعين دينارا وأربعمائة وخمسمائة دينارا ، وتعليل ذلك في النصوص [2] بأن الموتى يتباهون بأكفانهم ويبعثون بها وأنها زينتهم .
كما يستفاد من النصوص [3] والفتاوى عدم السرف في شراء ماء الوضوء للفاقد له بمائة درهم أو بألف أو بمائة ألف ، وأن الصادق [4] عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار . وعدم السرف أيضا في الضياء والخير [5] في الجملة .
* قوله : « خلافا للمراسم [6] فاستحبّه » .
* [ أقول : ] أيّ : لظاهر المراسم كما عن الكشف [7] حيث عدّه في عداد مندوبات التجهيز ، لا صريحه ، لاحتمال أن يكون المراد استحبابه ببعض الخصوصيّات ، كما استقربه البرهان [8] من غير موضع من مواضع المراسم ، لا استحباب أصله كما نسب إليه الرياض .
والحاصل : أنه لم نقف على القول بالاستحباب إلا ما عن ظاهر المراسم كما عن الكشف ، أو محتمله ومحتمل الأردبيلي [9] كما في البرهان . ولكنّي



[1] الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين .
[2] الوسائل 2 : 749 الباب المتقدّم ح 1 ، 2 ، 3 .
[3] الوسائل 2 : 997 ب « 26 » من أبواب التيمّم .
[4] حكاه صاحب الجواهر عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ، الجواهر 5 : 100 .
[5] عوالي اللئالي 1 : 291 ح 154 .
[6] المراسم : 49 .
[7] كشف اللثام 2 : 279 - 280 .
[8] البرهان القاطع 2 : 185 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 192 - 193 .

260

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست