* قوله : « لتعارضهما من الجانبين . إلخ » . * [ أقول : ] أي : لتعارض استصحاب نقض الكرّية من جانب الماء مع استصحاب الطهارة من جانب الملاقي له ، فيبقى الأصلان - أي : أصالتا البراءة والطهارة - سالمين عن المعارض . ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقين - أي : مع فقد اليقين السابق - بأن لم يعلم كون الحالة السابقة هي كرّية المادّة كالفرض الأول ، أو نقصها كالفرض الثاني ، فاستصحابا النجاسة والطهارة من جانبي الملاقي والملاقي فيه أيضا متعارضان ، فتبقى أصالتا البراءة والطهارة فيه سالمين عن المعارض . * قوله : « وفي معناه غيره » . * [ أقول : ] وهو قوله : « سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلَّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر لا بأس » [1] . وقوله : « سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلَّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى فيه المطر فلا بأس » [2] . * قوله : « من وجوه أخر » . * [ أقول : ] أي : من جهة مخالفته لأصالة الطهارة واستصحابها ، وعموم : « كلّ ما يراه المطر فقد طهر » [3] . وفيه : أن شيئا من تلك الوجوه لا يقاوم ظهور « إذا جرى » في الشرطيّة ومفهوم المخالفة ، لكون الأصول والعموم دليلا حيث لا دليل ، ومن المظنون ورود مفهوم الشرط عليها ، فأين ضعف الدلالة بتلك المعارضة ؟ اللَّهمّ إلا أن يعارض المفهوم بوجوه أخر :
[1] الوسائل 1 : 109 ب « 6 » من أبواب الماء المطلق ذيل ح 3 . [2] الوسائل 1 : 110 الباب المتقدّم ح 9 . [3] الوسائل 1 : 109 الباب المتقدّم ح 5 .